نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 89
الصلاة كما حكى عن جماعة أم لا بل يكفى وجوده مطلقا في وجوبها في أوقات الصلاة ما دام باقيا كما عن الأكثر أو مطلقا وإن انقطع كما احتمل وقد نقل عن بعض . أقوال خيرها أوسطها لظهور مثل إذا ثقب في كونه موجبا لها في وقت الصلاة متى وجد ولو قبل وقتها كما لا يخفى . ومن الواضح إنّه ليس موجبا لها مطلقا ولو انقطع الدم وطهرت فحينئذ يحتمل كونه كذلك ما دامت ترى الدم مطلقا أو ما دامت تراه كذلك أي كثيرا . ولا مجال للتمسك بالإطلاق لتعيين الأول إذا كان القدر المتيقن وهو الثاني في البين مع إمكان استظهاره من الاخبار بدعوى أنّها إنّما كانت في مقام التعرض لبيان احكام الدم المتجاوز بحسب ما له من حالتي الثقب وعدمه وإنه في حالة الثقب يوجب الأغسال وفي حالة عدمه غسلا واحدا في كل يوم . هذا مع أن قضية الأصل عدم إيجاب الدم إذا ثقب قبل الغداة إلا الغسل لصلوتها إلا إذا ثقب فيما بعد ولو في حال الغسل أو بعده وقبل الظهر فلا يوجب إلاّ الغسل لصلاة الظهرين إلا إذا ثقب فيما بعد فيوجب الغسل للعشائين أيضا . ولا دليل على كفاية الاستمرار الحكميّ الكذائي في وجوب الغسل لكن من الظهرين والعشائين . كما لا دليل على كفاية ذلك في وجوده في أوقات الصلاة بناء على اعتباره في وجوب الأغسال عدى إطلاق الاخبار بدعوى إنّ المستفاد منه ان هذا الحدث الخاص إذا حدث يوجب الأغسال إلى أن ينقطع الدم ويحصل التبرء كما مرت الإشارة إليها والى فسادها . مع أنه لو سلم كان قضية عدم اعتبار الاستمرار أصلا إلاّ أن يدعى انسباق كفاية بقاء الكثرة واستمرارها ولو استعدادا من الإطلاق . ولكنه كما ترى لما عرفت من أن الاستمرار بمعنى وجود الكثرة قبل كل صلاتين فعلا متيقن من الإطلاق لو لم يدع ظهوره فيه بالانسباق فتأمل في كلمات الاعلام في المقام . ( المسئلة الثانية ) انه هل يوجب انقطاع دم الاستحاضة الغسل أم لا فيه
89
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 89