responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 88


نعم لو أريد من قوله لكل صلاة وقت الصلاة تعين حمله على الوجوب لكنه يثبت المختار واحتمال اختصاص الظرف بخصوص التوضي فقط خلاف الظاهر كما لا يخفى فالقول بلزوم الوضوء زيادة على الوضوء المجامع للغسل ضعيف انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه . ولا يذهب عليك ان المرسلة لو لم تكن مقبولة ومعمولة بها فلا دليل على وجوب الوضوء لكل صلاة مع الأغسال . أما لو كانت معمولة وكان ضعفها بالعمل مجبورا . فقوله تتوضأ لكل صلاة ظاهر في وجوب الوضوء . وقوله تغتسل لا يصلح قرينة للاستحباب فان الظاهر أنه غسل يتداخل معه غسل الحيض والاستحاضة . وإن الإمام عليه السلام كان في مقام بيان إن المستحاضة بعد أيام أقرائها لا بد من أن تغتسل وتصلى ولا تترك الصلاة كأيام أقرائها كما هو أوضح من أن يخفى . ولذا سكت عن تفصيل غسل الاستحاضة وإنه في كل يوم مرة فيما إذا لم يثقب الدم وثلاث مرات إذا ثقب وإلاّ لزم السكوت عن بيان ذلك وكان أهم ولو سلم انه غسل الاستحاضة فقط فالظرف لم يعلم تعلقه بالمجموع والمتيقن تعلقه بالجملة الأخيرة ولو سلم فالجملة الأولى لا محالة لا تكون محمولة على الاستحباب لما هو واضح من وجوب بعض هذه الأغسال بل تكون محمولة على الرجحان المشترك بين الوجوب والاستحباب . فلا يوجب صرف ظهور تتوضأ عنه إلى الاستحباب . اللهم إلاّ أن يقال نعم الأمر كما ذكر إلاّ ان أخبار الأغسال في عدم وجوب الوضوء أظهر من المرسلة في الوجوب . فتكون محمولة على الاستحباب ولا يخفى إنّها كما كانت أظهر منها كانت أظهر مما دل على أنه لا بد في كل غسل غير الجنابة من الوضوء لو قيل به فيكون القول الأول أقوى هذا مع عدم الوثوق بهذه الفقرة من المرسلة بعد عدم عمل القدماء بها كما لا يخفى فتأمل جيدا . وهاهنا مسائل :
( المسئلة الأولى ) هل يعتبر فيما يوجب الأغسال الثلاثة كونه في أوقات

88

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست