نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 87
مجازفة إذ لا موجب للانسباق مع كثرة افراد النوافل وتعاهد إتيانها لا سيما اليومية منها مع أن اخبار الباب وكلمات الأصحاب متفقة على كون الاستحاضة حدثا وإلاّ لما أوجبت الوضوء أصلا كما لا يخفى . فلا بد بعد تجددها لكل صلاة من الطهارة الرافعة للحدث حقيقة أو حكما بمقتضى لا صلاة إلاّ بطهور والاقتصار في الخارج على المتيقن وهو المتجدد منها بعد الوضوء أو في إتيانه بالنسبة إلى صلاة واحدة . هذا لكنه يمكن أن يقال إن المتجدد لم يكن برافع لحكم إباحة الصلاة قبل أن تصلى يقينا وبعده يشك فيه فيستصحب فتأمل . بقي الكلام في كفاية الأغسال الثلاثة عن الوضوء كما هو المحكيّ عن أكثر القدماء أو وجوب الوضوء مع كل غسل كما عن محكي المقنعة والجمل والمعتبر وابن طاوس وبعض آخر أو لكل صلاة كما هو المحكى عن السرائر والنافع والشرائع وكتب العلامة . وعن بعضهم ان عليه عامة المتأخرين . أقوال . قال شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه خيرها أوسطها لما تقدم من عدم كفاية الغسل عن الوضوء وعدم الدليل على الأخير مع ورود الاخبار في مقام البيان عدى ما ربما يقال من أن نقض القليل من هذا الدم للوضوء يوجب نقض الكثير منه له بطريق أولى . وفيه ما لا يخفى . كما في التمسك بعموم آية الوضوء . وذكر الشارح في الروض ان الأخبار الصحيحة دلت على المشهور ولم نعثر على واحد منها كما اعترف به المحقق الأردبيلي ولمح إليه جمال الملة في حاشية الروضة . نعم ربما تحتمل ذلك في قوله في مرسلة يونس ثمَّ تغتسل وتتوضأ لكل صلاة لكن الظاهر أن المراد من الاغتسال غسل الاستحاضة لا الحيض وإلاّ لزم السكوت عن غسل الاستحاضة مع أن بيانه أهم من الوضوء وحينئذ فقوله تغتسل وتتوضأ . الظاهر أن المراد به الوضوء الذي لا بد منه في الغسل بناء على جعل الظرف متعلقا بالمجموع فهو محمول على الاستحباب لا محالة لما سيأتي من عدم وجوب الاغتسال لكل صلاة . وإنّما الكلام في مشروعيته كما ستعرف
87
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 87