responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 86


وعدم وجوب الغسل بما إذا كان قليلا كما هو مقتضى خبر محمد بن مسلم بمنطوقه ومفهومه أيضا . فانقدح بذلك كله ان الاخبار وإن كانت دالة على تثليث أحكامها إلاّ انها ليست مرتبة على القليلة والمتوسطة والكثيرة كما كانت مرتبة عليها عند المشهور وليست القلة في الصفرة القليلة التي لا توجب إلاّ الوضوء لكل صلاة تلك القلة في القليلة المقابلة للمتوسطة والكثيرة عندهم بل المقدار الذي في المتوسطة عندهم قليل بهذه القلة قطعا لو لم يكن بعض أفراد الكثيرة كذلك ودعوى إن المراد من الصفرة هو القلة بالمعنى الذي عندهم لملازمتها لها غالبا مجازفة لاجتماعها كثيرا مع المتوسطة عندهم وإباء موثقة سماعة عن ذلك كما هو واضح ولزوم إناطة الحكم في رواية إسحاق بن عمار بما لا يجتمع مع موضوعه ومناطه إلاّ نادرا فتأمل جيدا . ولا مخافة في مخالفة المشهور مع مساعدة الاخبار على المخالفة وكون المسئلة خلافية لذهاب بعض الأصحاب إلى إلحاق القليلة بالمتوسطة وبعض أخر إلى إلحاق المتوسطة إلى الكثيرة في الحكم فليس تثليث الاقسام المعروف بتلك المرتبة من الشهرة . وقد انقدح بما ذكرنا ضعف ما عن العماني من أن القليلة ليست بحدث لما عرفت من دلالة أخبار الصفرة وغيرها من أنها توجب الوضوء لكل صلاة إن كان الدم صفرة وتوجب الغسل في كل يوم معه لو كان حمرة . وضعف إطلاق ما عن الإسكافي من أنه أن ثقب الدم الكرسف فالاغسال الثلاثة وإلاّ فغسل واحد لليوم والليلة استنادا إلى صحيحة زرارة وغيرها لما عرفت من لزوم تقييدها بما دل على أن الأصفر القليل لا يوجب إلاّ الوضوء لكل صلاة . ثمَّ انه قضية التوفيق بين الاخبار إنّ الأصفر القليل يوجب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة وكذلك الغير الثاقب من الأحمر يوجبه مع الغسل في كل يوم مرة . واحتمال اختصاص ذلك بالفريضة بدعوى كونها مناسقة من الاخبار ضعيف لما فيها من العموم وكون الدعوى

86

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست