responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 85


فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل هذا إذا كان دما عبيطا وإن كان صفرة فعليها الوضوء لكل صلاة ولا يعارضها ما في صحيح معاوية بن عمار وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء ضرورة كونها أظهر في اعتبار الغسل منه في عدم اعتباره والاقتصار على الوضوء فان عدم ذكر الغسل فيه وإن كان لا يخلو عن ظهور إلاّ أنه ليس بذاك الظهور مع احتمال كون توضأت بمعنى تطهرت بالغسل لدخول المسجد بقرينة قوله صلت كل صلاة بوضوء واحتمال أن يكون عدم ذكره لعدم مقام بيانه هذا مضافا إلى شمول إطلاقه للصفرة واختصاصها بغيرها لمكان قوله فيها هذا إذا كان دما عبيطا وإن كان صفرة إلخ فلا بد من تقييد إطلاقه لو كان بها كما لا يخفى . كما أنه لا بد من تقييد إطلاق الدم في سائر الأخبار بالحمرة بذلك لو لم نقل بأنها المنصرف أو المتيقن منه على ما يشهد به مقابلته في غير واحد من الاخبار بالصفرة فانقدح بذلك إن الحمرة تنقسم قسمين ثاقبة وغير ثاقبة وإنها تكون محكومة بحكمين ولا ثالث لهما . وأما الصفرة التي تراها فالاخبار وإن كانت مختلفة بين مطلق لوجوب الغسل لكل صلاتين . ففي رواية إسحاق بن عمار : وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين ومطلق لعدم وجوب شيء إلا الوضوء لكل صلاة مثل قول موسى بن جعفر عليه السلام في رواية قرب الإسناد فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كل صلاة وتصلى . وفي خبر آخر ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلى ولا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها وغيرهما من الاخبار وبين مقيد لوجوب الوضوء بالقلة . ففي رواية محمد بن مسلم وإن كان قليلا اصفر فلتتوضأ الخبر إلاّ أن قضية التوفيق عرفا هو تقييد إطلاق كل بما هو نص الأخر فيختص وجوب الغسل عند كل صلاتين بما إذا كان الأصفر كثيرا ووجوب الوضوء لكل صلاة

85

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست