responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 84


كل صلاتين لما عرفت من عدم مقاومته لما دل على تحيضها مطلقا أصلا .
ولا للتفصيل بين ما تراه في أيام العادة وغيرها بتوهم إنّه قضية حمل مطلق اخبار المسئلة بمقيدها لعدم مقيدينا في مطلقاتها بينها كما لا يخفى على من راجعها . ثمَّ ان أحكام الاستحاضة حيث تختلف بحسب اختلاف أقسامها في الكمية أو الكيفية على ما يأتي تحقيقه يجب على المستحاضة على ما قيل اختبار الدم والفحص منه لتعرف انه من أي قسم وعليها أي حكم كما عن المنتهى والذكرى وجامع المقاصد بحيث لو لم تعتبرها لفسدت عبادتها لعدم علمها بما يجب عليها والأقوى عدم الوجوب لجواز العمل بالأصول في الشبهات الموضوعية قبل الفحص ولا دليل على اعتباره في جوازه هاهنا فيعمل بما تقتضيه البراءة أو الاستصحاب مع أنه لو فرض وجود الدليل على الاعتبار لما فسدت العبادة بدون الاعتبار مع الاحتياط أو الإتيان ببعض المحتملات غفلة أو التفاتا بقصد الإتيان بسائرها وقد ظهر كونه الوظيفة لها وعدم العلم بما يجب عليها لا يقتضي فساد العبادة الواجبة في الصور المذكورة كما لا يخفى . ثمَّ ان ظاهر المشهور تقسيم الاستحاضة مطلقا اصفر كان أو أحمر إلى أقسام ثلاثة قليلة ومتوسطة وكثيرة والمستفاد من الاخبار بعد حمل مطلقها على مقيدها وتقديم نصها على ظاهرها ان دم المستحاضة التي دام حيضها وتجاوز أيام عادتها أو العشرة أو كان يثقرب الكرسف أو ينفذه أو يغمسه أو غير ذلك مما في الاخبار على اختلافها الظاهر في كونه بحسب اللفظ لا المعنى كما لا يخفى كان موجبا لكل من صلاة الغداة والظهرين والعشائين غسلا كما في رواية معاوية بن عمار ورواية الحلبي ورواية صفوان بن يحيي وموثقتي سماعة وغيرها من الأخبار الكثيرة .
وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة كما في موثقة سماعة وغيرها . ففي الموثقة المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا وإن لم يجز الدم الكرسف

84

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست