نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 83
بطلان طلاق الحائض على الإطلاق لعموم ان الحامل ممن يجوز طلاقها على كل حال المقدم ترجيحا أو حكومة على إطلاق ما دل على عدم جواز طلاق الحائض بلا اشكال . ثمَّ انه لا وجه للتفصيل بين ما إذا استبان الحمل فلا يجوز اجتماعه مع الحيض وما إذا لم يستبن فيجوز كما عن الشيخ في الخلاف وابن إدريس في السرائر لمكان صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ورواية فضالة عن أبي المعزى سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها كما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين . ولا للتفصيل بين تأخر الدم عن العادة بعشرين وعدمه كما حكى عن الشيخ في النهاية وكتابي الاخبار وإن دل عليه خبر الصحاف : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام ان أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة قال فقال لي : إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضى عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تعتاد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلى وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فان انقطع الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل الخبر . وذلك لعدم مقاومته لما دل على تحيضها مطلقا إذا رأت الدم سندا ودلالة أمّا ( الأول ) فواضح وأمّا ( الثاني ) فلاحتمال أن يكون التفصيل فيه في التحيض بمجرد رؤية الدم فتأمل . هذا مضافا إلى عدم الوثوق به لعدم عمل غير الشيخ به وعدم عمله به في غير النهاية وكتابي الاخبار ولا للتفصيل بين ما إذا كان بصفة الحيض وما إذا لم يكن كما دل عليه قوله في رواية إسحاق بن عمار بعد السؤال عن رؤية الحبلى الدم اليوم واليومين : إن كان دما عبيطا فلا تصلى ذينك اليومين وإن كان صفرة فلتغتسل عند
83
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 83