responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 81


ولو لم يكن بصفتها . وما عن الوحيد البهبهاني قدس سره من انحصار الدم الخارج من جوف المرية بالحيض والنفاس والاستحاضة إذا لم يكن هناك جرح أو قرح غير ثابت كيف وفي الاخبار دلالة على أن للدم الذي ليس بحيض ولا نفاس أسبابا متعددة أما من فتق في الرحم كما في خبر أو من علة أما من قرحة في جوفها وأما من الخوف كما في أخر . ودعوى أن كون الحكم بالاستحاضة بعد العلم بعدم الحيضية مركوزا في الأذهان عند النساء وغيرهن أقوى دليل على هذه القاعدة . مجازفة لو أريد أن المركوز هو الحكم بها شرعا بعد العلم بعدم الحيضية كذلك لوضوح التحير في الحكم الشرعي في دم الصغيرة واليائسة بل وفي كل دم فاقد لواحد من الحدود والقيود المعتبرة في الحكم بحيضيته شرعا إذا كان واجدا لصفات الحيض . نعم لا يبعد أنّ الغالب في دم لا يكون حيضا واقعا أن يكون استحاضة لكنه لا يوجب الحكم بها فيما امتنع الحكم بحيضيته شرعا فافهم . لا يقال إن المستفاد من موارد الدماء الممتنعة كونها حيضا التي تعرض الشارع لها ابتداء أو في جواب السؤال وحكم بكونها استحاضة حقيقية أو حكمية أو كون صاحبتها مستحاضة مع احتمال وجود دم آخر في الجوف غير الحيض والاستحاضة عدم الاعتناء بهذا الاحتمال في كل ما امتنع كونه حيضا وإن لم يتعرض في الاخبار فإن الظاهر أن الحكم بالاستحاضية إنما كان في مورد دوران الأمر بين الحيض والاستحاضة لا مع هذا الاحتمال لا أقل من عدم ظهورها فيما يعمه والقدر المتيقن هو مورد الدوران بينهما كما لا يخفى . وذلك لان الغالب هو هذا المورد وغيره نادر جدا ولذلك لا تعرض له لا سؤالا وجوابا ولا ابتداء ولا غرو في إهمال حكمه بعد ندرته وعدم السؤال عن حكمه عنهم . ثمَّ انه وقع الخلاف في أن الحيض يجتمع مع الحمل أو يمتنع فيحكم بكون ما رأته الحامل استحاضة ولو كان بصفات الحيض وفي أيامه والظاهر أن

81

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست