responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 80


العاذل . وقد ذكر في الإرشاد والقواعد انه اصفر بارد رقيق يخرج بفتور .
وقد حكى عن غير واحد الاقتصار على الثلاثة الأولى وعن آخرين الاقتصار على الأخيرين . وهذا الاختلاف لما هو في الاخبار من الاختلاف والأمر فيه سهل لو كان ذكرها لبيان رفع الاشتباه بها لا لبيان حكمه أو كان كل واحد منها امارة على حدة عليها لا انها أمارة مركبة لو كان لبيان ذلك كما يشهد به ترتيب الحكم بالاستحاضة على الصفرة في غير واحد من الاخبار وعدم ترتيب الحكم بها على غيرها في واحد منها إنّ العبرة بها وإنّما ذكر الباقي لكونه لازما لها ولو غالبا فافهم . إنما الإشكال في أنها لتمييز الاستحاضة من الحيض عند الدوران بينهما أو لتمييزها مطلقا ولو عن غيره في ما علم انتفائه ظاهر أكثر ما ورد من الروايات في بيان أوصافها في مقام تمييزها من الحيض ولا ظهور لقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت وقوله عليه السلام في خبر سماعة وإن كان صفرة فعليها الوضوء في كون الصفرة حدثا فان الظاهر من الأول ما إذا رأت الصفرة في غير الأيام في ما كان لها الأيام لا مطلقا . ولو لم يكن فإنه بعد قوله عليه السلام لا تصلى حتى تنقضي أيامها في جواب السؤال عن رؤية المرية للصفرة في أيامها . كما أن الظاهر من الثاني خصوص الاستحاضة القليلة وقد عبر عنها بها لاستلزامها للقلة غالبا فإنه بعد قوله هذا إن كان دمها عبيطا بعد بيانه لحكم الاستحاضة بالاستحاضة الكثيرة والمتوسطة فراجع فلا دلالة لاخبار الصفات على كون الصفرة مطلقا ولو كانت من الصغيرة أو من اليائسة أو من غيرهما عند الدوران بين الاستحاضة وغير الحيض استحاضة أصلا مع كونها على خلاف الأصل موضوعا لكون دم الاستحاضة من آفة والأصل عدمها وحكما كما لا يخفى فضلا عن دلالتها على أن كل ما أمكن أن يكون استحاضة وامتنع كونه حيضا فهو استحاضة

80

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست