responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 79


حينئذ ما فاتت بتمام افرادها بسبب الحيض بل بسبب غيره فيجب قضائها لأجل كون فوتها لا بسببه والقضاء قضاء للصلاة التي فاتت لا لخصوص الصلاة الاختيارية التي فاتت بسببه . هذا إذا لم تكن الاخبار ظاهرة في كفاية سقوط الاختيارية وفوتها بسبب الحيض في سقوط القضاء مطلقا ولو لم يكن ترك أصل الطبيعة بسببه . لكنها ليست كذلك بل ظاهرة في ما إذا كان تركها رأسا بسببه ولا أقل من أنه المتيقن منها . فيكون إطلاق أدلة القضاء مقتضيا له كما لا يخفى . هذا ولكن ظاهر خبر عبيد بن زرارة وصحيحة الحلبي عدم القضاء إذا لم يسع الوقت للصلاة والغسل إلَّا أن يقال بحكومة من أدرك عليهما فتأمل . ثمَّ لو لم يسع الوقت إلَّا لركعة مع التيمم فالظاهر عدم وجوب القضاء . لأجل عدم وجوب الأداء فإن الظاهر من خبر من أدرك إدراك الركعة بتمام شرائطها . نعم : لو كان تكليفها التيمم بسبب آخر غير ضيق الوقت فالظاهر وجوب القضاء لوجوب الأداء حينئذ . هذا كله في ما أدركت ركعة مع الغسل وأما لو أدركت أقل من الركعة فلا وجوب لها أصلا لا أداء ولا قضاء . ورواية الكناني إذا طهرت المرية قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء الأخيرة وإذا رأت الطهر قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر والعصر : لا محيص عن تقييد قبل الطلوع والغروب بما يسع الصلاة الأولى ومقدارا من الأخيرة فليكن ذاك المقدار بملاحظة الأخبار النافية لقضاء ما فات في حال الحيض وملاحظة خبر من أدرك وملاحظة عدم جواز الشروع في الأولى في الوقت المختص بالأخيرة . بمقدار خمس ركعات كما لا يخفى .
( القول في الاستحاضة ) وهي على ما يظهر مما في الصحاح استمرار الدم بعد أيام العادة قال فيها استحيضت المرية أي استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة ويطلق في كلام الفقهاء مجازا أو حقيقة على نفس الدم الخاص الخارج من عرق

79

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست