responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 78


الصلاة التي فاتت ولها أفراد عرضية وطولية لا لها بأفرادها الاختيارية العرضية لكي يقال : فإذا فرض استناد فوت الاختياري إلى الحيض مع كون المفروض عدم وجوب تدارك ما فات لأجل الحيض فلا مقتضى آخر للقضاء . وفوت طبيعتها غير مستند إلى الحيض بل إلى غيره فالمقتضي لقضائها هو عموم أدلة القضاء اللهم إلَّا أن يقال إن الاخبار النافية لقضاء الصلاة ظاهرة في نفيه مطلقا في ما إذا كان فوت الاختيارية منها مستندا إلى الحيض لانصراف الصلاة إلى الاختيارية وهكذا الصلاة في الموثقة والمصححة فتدبر . وإن أدركت من آخر الوقت الظهر ومقدارا من العصر ولو ركعة وجب عليها الشروع فلو لم تفعل وجب عليها قضائها بناء على المشهور بل بإجماعنا كما عن المدارك بل عن الخلاف والمنتهى عدم الخلاف فيه بين أهل العلم على ما في كتاب شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه . قال ويدل عليه الرواية المشهورة : من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله .
ومصححة عبيد بن زرارة التي سبق ذكرها وصحيحة الحلبي في المرية تقوم في وقت الصلاة فلا تقضى الظهر حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت أ تقضي الصلاة التي فاتتها . فقال إن كانت توانت قضتها وإن كانت راتبة في غسلها فلا تقضى انتهى موضع الحاجة . ولا يذهب عليك إن رواية من أدرك على تقدير ثبوتها . لا دلالة لها إلَّا على وجوب الإتيان بها فعلا فإنه الأثر الظاهر من ادراك كل الوقت والمتيقن ان التنزيل بلحاظه ومعه لا دلالة له على أنه بلحاظ أثر وجوب القضاء أيضا وإن الروايتين لا تدلان إلَّا على وجوب قضاء صلاة أدركت من الوقت ما يسع كلها بشرائطها كما لا يخفى . فالأولى الاستدلال عليه بما أشرنا إليه في قضاء الصلاة الاضطرارية من أن الاخبار النافية لقضاء الصلاة إنما تنفى قضائها إذا كان فوتها بما لها من افرادها العرضية والطولية مستندا إلى الحيض ومن افرادها الطولية ما لم تدرك كلها في الوقت وقد أدركت ركعة منها فلو فاتت

78

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست