نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 77
فالنذر بالنسبة إليه فاسد وإن كان صحيحا بالنسبة إلى غيره وبالجملة النذر المتعلق للنوع كما لا يكاد يتعلق بالممتنع من افراده عقلا كذلك لا يتعلق بالممتنع شرعا فالناذر إن وسع متعلق نذره فالنذر بالنسبة إليه فاسد وإلاّ فلا نذر فلا وجه لقضائه أصلا إلا إذا قام دليل عليه بالخصوص كما ورد في ما صادف المنذور عيدا بعض الروايات بقضاء صومه فليقتصر على مورده . ولا بعد في كون نذره وإن كان فاسدا كان موجبا للقضاء . وانقدح بذلك ما في كلام شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه في المقام فراجع . ثمَّ الصلاة الغير اليومية فإن كانت غير موقتة فلا بد من إتيانها بعد الحيض . وأما إن كانت موقتة ففي عدم وجوب القضاء أو وجوبه عليها اشكال من إطلاق بعض الأخبار ومن دعوى الانصراف إلى اليومية ولا أقل من كونها المتيقن منه كما هو قضية التعليل في الفرق بين الصوم والصلاة كما لا يخفى . هذا فيما إذا استوعب وقت الحيض وأمّا إذا لم يستوعب فإن أدركت من أوله أو أخره مقدارا تمكنت من الصلاة بشرائطها الاختيارية من الطهارة المائية وغيرها فلا خلاف في وجوب القضاء عليها بل عليه الإجماع للعمومات الدالة على قضاء الفائتة . ولموثقة يونس بن يعقوب في أمرية دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهرة فأخرت الصلاة حتى حاضت قال تقضى إذا طهرت . ولمصححة عبيد بن زرارة أيما أمرية رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة معينة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها وإنّ رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس قضاء . الخبر ولغيرهما من الاخبار أمّا إذا لم تدرك من وقت الصلاة هذا المقدار فإن أدركت من أول الوقت مقدارا يسع الصلاة مع الطهارة دون سائر الشرائط التي لا يعتبر فيها إلا في حال الاختيار فالظاهر وجوب قضائها لفوات الصلاة الواجبة عليها بسبب غير الحيض والقضاء تدارك لطبيعة
77
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 77