نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 76
ولو قيل بان وضوء الحائض ليس بطهور ولا يفيد طهارة مع أنه قد عرفت انه طهور ويفيدها غايته انه لا يرتفع به حدث الحيض ولكنه به يخفف وأما الأغسال المندوبة فلا إشكال في مشروعية ما ورد النص به بالخصوص كغسل الإحرام وفي مشروعية غيره اشكال وخلاف الأظهر انه مشروع لوجود مقتضية من إطلاق الأدلة وعدم صلاحية بقاء حدث المحل للمنع لتأثيره الطهارة وحصول التخفيف بها كما عرفت في الوضوء كيف وهو أنقى واطهر منه . وقوله عليه السلام في رواية محمد بن مسلم أما الطهر فلا . فليس نصا ولا ظاهرا في نفى غسل الجمعة لقوة احتمال أن يكون المراد منه في السؤال غسل الحيض فلا يكون قابلا لتقييد إطلاق أدلة الأغسال المستحبة وأما الأغسال الواجبة فلا شبهة في عدم وجوبها في حال الحيض لعدم غاية واجبة في هذه الحال يتوقف على واحد منها وحال ما ثبت استحبابه النفسي كغسل الجناية حال سائر الأغسال المندوبة وبه يوفق بين قوله عليه السلام في رواية الكاهلي لا تغتسل قد جائها ما يفسد الصلاة . في جواب السؤال عن انها تغتسل غسل الجنابة بعد عروض الحيض أو لا تغتسل . وقوله عليه السلام في موثقة عمار في جواب هذا السؤال إن شاءت ان تغتسل فعلت وإن لم تفعل فليس عليها شيء فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة . ( الثالث عشر ) انه يجب عليها قضاء الصوم الذي فاتها في أيام حيضها من شهر رمضان دون قضاء الصلاة اليومية التي فاتتها في أيام الحيض بالإجماع والأخبار المستفيضة بل المتواترة على ما ادعى . أما المنذور منهما في وقت صادفه الحيض ففيه اشكال وخلاف أظهره عدم وجوب القضاء لانكشاف فساد النذر سواء تعلق النذر بذلك الوقت شخصا أو نوعا ضرورة أن دائرة النوع الذي تعلق به النذر إن كانت بحيث لا تسع ذاك الوقت فلا نذر لها فيه وإن كانت بحيث تسعة فهو غير صالح شرعا لذلك
76
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 76