responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 75


تلك الماهية التي تكون نورا وليس له حقيقة أخرى فإنه حقيقة واحدة على ما يظهر من اخبار تشريعه كما لا يخفى . ومنه انقدح انه لو توضأت في وقت تتوهم أنها حائض فبان أنها طاهرة لجاز دخولها معه في الصلاة ونية رفع الحدث غير معتبرة في صحة الوضوء ورفعه به . ثمَّ ان الظاهر انتقاض هذا الوضوء بغير دم الحيض لإطلاق أدلة النواقض من دون دليل على التقييد واستظهار ان المنتقض بها ما كان مؤثرا في الطهارة من الوضوآت من أدلتها وهو غير مؤثر فيها في غير محله لما عرفت ان الوضوآت متحدة الحقيقة فتكون متحدة بحسب الأثر وإنّما التفاوت في المحال فحدث المحل ربما يرتفع به وحده أو بضمه إلى الغسل وربما يخففه بحيث يباح به مثل الصلاة وربما لا يباح به مثلها وإنما يقع مثل الذكر به على النحو إلاّ كمل . هذا فيما كان المحل مبتلى بالحدث وإلاّ كان طهرا على طهر ونورا عن نور فيصح أن يقال إن الوضوء مطلقا نور وطهر يتأكد به نور المحل وطهره تارة ويرتفع حدثه أخرى ويخفف ثالثة وقوله . عليه السلام في رواية محمد بن مسلم . وأما الطهر فلا فالمراد منه الغسل كما يظهر من نفيه وإثبات الوضوء بقوله عليه السلام ولكنها تتوضأ لا الطهر الذي هو أثر الوضوء الواقع كما لا يخفى . وقد انقدح بذلك إنّه لو توضأت في وقت تتوهم أنها حائض فبانت طاهرة جاز لها الدخول به في الصلاة وذلك لوقوعه في محل قابل لرفع حدثه وقصد رفعه لا يعتبر في رفعه . ثمَّ في أن الاكتفاء بوضوء واحد لقعودها بمقدار صلاتين متصلا مطلقا أو إذا كانت عادتها الجمع بين الصلاتين أو لا بد من تعدد الوضوء وجوها لا يبعد الاكتفاء بالواحد فان الظاهر من وقت كل صلاة الأوقات الثلاثة إذ الوقت إذا دخل كان وقت كلتا الصلاتين وإن كان أحدهما قبل الأخر فتدبر . وعليه فهل يقدح الفصل الطويل بين القعودين وجهان لا دلالة في الاخبار على قدحه واعتبار قدحه وإن كان أحوط .
ثمَّ ان الظاهر قيام التيمم مقامه فيما ليس عليها الوضوء لعموم أدلة تشريعه

75

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست