responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 74


رواية أبي بصير كون الركبة داخلة في الكراهة الدالة بالفحوى على دخول السرة والإذن في صحيحة الحلبي بإخراج سرتها الدال بالفحوى على الإذن في إخراج الركبة لا دلالة له على عدم الكراهة لأن الإذن أعم والكراهة ذات مراتب فافهم .
( الحادي عشر ) انه لا يصح طلاقها مع الدخول وعدم الحمل وحضور الزوج أو بحكم حضوره كما إذا كان متمكنا من معرفة حالها مع غيبته وتفصيل ذلك والدليل عليه في كتاب الطلاق .
( الثاني عشر ) انه يستحب لها التوضي في وقت كل صلاة على المشهور بل عن محكي الخلاف إجماع الفرقة عليه لروايات . منها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كانت المرية طامثا فلا يحل لها الصلاة وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة تقعد في موضع طاهر فتذكر اللَّه وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها . ومنها رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال كن نساء النبي لا يقضين الصلاة إذا حضن ولكن يختشين حين تدخل وقت الصلاة ويتوضئن ويجلسن قريبا من المسجد فيذكرن اللَّه عز وجل . ومنها رواية زيد الشحام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثمَّ تستقبل القبلة وتذكر اللَّه . ومنها رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال تتوضأ المرية الحائض إذا أرادت أن تأكل وإذا كانت وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت اللَّه عز وجل . وهذه الروايات مع ما فيها من قرائن الاستحباب ودعوى الإجماع عليه وسيرة المسلمين على عدم الإلزام والالتزام بذلك في الأعصار والأمصار غير قابلة للاستناد إليها في إثبات الوجوب فلا محيص عن حمل الجملة الخبرية فيها على الاستحباب هذا . ثمَّ ان هذا الوضوء وإن كان لم يرفع الحدث ولذا لا ينوي به رفعه إلَّا انه ليس لقصور فيه بل هو من افراد

74

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست