نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 73
إسم الكتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) ( عدد الصفحات : 109)
( التاسع ) انه يكره حملها المصحف بغلافه ولمس هامشه بلا خلاف عدا ما نقل عن المرتضى من القول بالمنع لقوله تعالى * ( لا يَمَسُّه إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) * وقول أبى الحسن عليه السلام في خبر إبراهيم بن عبد الحميد المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا حائضا ولا تعلقه إن اللَّه تعالى يقول * ( لا يَمَسُّه إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) * وقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح بن مسلم الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثياب ويقرءان القرآن ما شاءا إلَّا السجدة . والآية على تقدير دلالتها على النهى عن المس بمعنى المسح لا الدلالة على الاخبار بعدم المس بمعنى الإدراك لا دلالة لها إلَّا على النهى عن مسح الكتابة لا لمس الهامش لأنها القرآن أو لأنها المتيقن من النهي فتأمل . والرواية مع ضعفها لا عامل بها والصحيحة بقرينة ويقرءان لا دلالة لها على الوجوب . والجملة الخبرية إنّما تكون ظاهرة فيه لو لم يكن هناك قرينة موجبة لإجمالها لولا صرفها إلى الاستحباب ولم سلم دلالتها عليه فلا دلالة لها على الحرمة إلَّا على القول بان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد . فافهم . ولو سلم فلا اعتبار بها بعد اعراض المشهور عنها وعدم العمل بها كما لا يخفى . ( العاشر ) انه يكره الاستمتاع منها بما بين السرة والركبة . لرواية أبي بصير قال سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال . تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقها وله ما فوق الإزار . وفي رواية حجاج بن الخشاب عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجهما منهما قال تلبس درعا وتضطجع معه وظاهرهما وإن كان هو الحرمة كما عن السيد الأخذ بظاهرهما إلَّا انه لا بد من حملهما على الكراهة للأخبار المستفيضة الدالة على جواز الاستمتاع بغير الوطي في القبل لكونها كالنص في جواز الاستمتاع بغير القبل كما هو واضح وهما ظاهران في الحرمة لاحتمال أن يكون السؤال فيهما عما يجوز بلا بأس ومنع أصلا كما لا يخفى . ثمَّ ظاهر
73
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 73