responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 72


التيمم ومنه ظهر حال غسل الفرج وإن قضية التوفيق بين اخبار الباب رفع الكراهة ببعض المراتب به لا استحبابه . ثمَّ ان عموم بدلية التيمم كاف في تشريعه لمجرد رفع الحرمة أو الكراهة مع أنه قضية ظاهر خبر أبي عبيدة ضرورة انه ظاهر في أن غسل الفرج والتيمم كانا لذلك لا لغاية أخرى كما لا يخفى بل هو قضية إطلاق موثقة عمار حيث إن الإمام عليه السلام أطلق في الجواب وما استفصل واحتمال أن يكون السؤال انما كان من أن التيمم في الجملة محلل فلا إطلاق فيه فلا إطلاق في الجواب بعيد فان الظاهر أن الداعي عليه ان التيمم عن الحيض الذي كان يقوم مقام الغسل في الصلاة وغيرها مما يعتبر فيه الطهارة هل يقوم مقامه في حلية الزوجة أيضا فيكون كما إذ سئل ان الحائض إذا تيممت عن الحيض هل تحل لها الصلاة فتأمل جيدا .
( الثامن ) انه يكره لها الخضاب على المعروف بين الأصحاب وعن محكي المعتبر والمنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا لرواية الحضرمي المحكية عن علل الصدوق عن الحائض هل تخضب . قال لا لأنه يخاف عليها من الشيطان وفي رواية أبي جميل ورواية عامر بن خداعه النهى عن الخضاب والجمع بينها وبين الرواية المصرحة بعدم البأس به يقتضي حمل ما ظاهره حرمته على الكراهة . وعن المفيد تعليل الكراهة بمنع ذلك عن وصول الماء إلى ظاهر الجوارح التي عليها الخضاب وهو عليل لعدم المنع ولو فرض المنع كان قضيته لزوم تركه أو إزالة أثره على تقديره على كل من وجب عليه الوضوء أو الغسل لا على خصوص الحائض بل على خصوص غيره لعدم وجوب أحدهما عليها في حال الحيض وإنما يجبان عليها بعد انقطاعه كما لا يخفى . ثمَّ ان الظاهر عدم الاختصاص بالحناء بل يعم غيره مما يتعارف الخضاب به ولا بخضاب اليدين والرجلين بل يعم الرأس والحاجبين ودعوى الانصراف إلى الحناء مع تعارف الخضاب بغيره لا يخلو عن مجازفة .

72

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست