responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 71


وإلاّ فلا بد من العمل بما تواتر منها دون الأخرى وهو قراءة التخفيف لأنها قراءة السبعة على ما حكى وإلاّ فلا يحرز العمل إلاّ بما اتفقا عليه من الحرمة قبل الطهر والرجوع إلى أصالة الإباحة فيما اختص أحدهما به من الحرمة بعده قبل التطهر بناء على عدم جريان استصحاب الحرمة لاختصاص الأمر بالاعتزال والنهى عن المقاربة بحال الحيض مع أنه لا مجال له ولو قيل بجريانه لما عرفت من دلالة الاخبار على خلافه . ثمَّ لو تعذر الغسل فهل يقوم التيمم مقامه في رفع الحرمة أو الكراهة إشكال بل خلاف والأقوى قيامه مقامه في رفع الحرمة لو قيل بها لعموم البدلية . ولو قيل بأنه في خصوص ما أنيط بالطهارة من الاحكام ولا يعم ما أنيط بخصوص بعض الأغسال أو الوضوءات ضرورة ان اعتبار الغسل هاهنا ليس إلاّ لحصولها به كما هو ظاهر الآية على التشديد وقوله تعالى * ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ ) * الآية . هذا مع أن تعليل الاكتفاء بالتيمم بمثل قوله عليه السلام فان رب الماء ورب الصعيد واحد يقتضي الاكتفاء به أيضا في خصوص ما أنيط بالغسل أو الوضوء وهكذا تعليل الاجراء بالتيمم وعدم وجوب الإعادة بأن التراب بمنزلة الماء مع أنه من الواضح انه ما أنيط بأحدهما شيء من الاحكام إلاّ لكونها طهورا حتى في غير الرافع منهما فافهم . ولموثقة عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن المرية إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها قال نعم . ورواية أبى عبيده في فاقدة الماء إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس . ولا يعارضهما موثقة البصري عن أمرية حاضت ثمَّ طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة هل لزوجها أن يقع عليها قال لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل لعدم ظهورها في الحرمة ولو سلم ظهورها فيها فلا محيص عن حملها على الكراهة . وأما لو قيل بالكراهة قبل الاغتسال فالظاهر عدم ارتفاعها بالمرة بل ببعض مراتبها كما هو قضية التوفيق بين موثقة البصري والأخبار النافية للباس مطلقا والنافية له بعد

71

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست