responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 70


وتمس الماء أحب إليّ وبين موثقة أبي بصير عن أمرية كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل ان تغتسل قال لا حتى تغتسل . وموثقة سعيد بن يسار المرية يحرم عليها الصلاة ثمَّ تطهر فتتوضأ قبل ان تغتسل فلزوجها أن يأتيها قبل ان تغتسل قال لا حتى تغتسل فإنها وإن كانا ظاهرين في الحرمة إلا أنهما لعدم مقاومتهما لهما دلالة لصراحتهما في الجواز وعدم صراحتهما في عدمه ولا سندا لمخالفتهما لأكثر العامة وموافقتهما فلا محيص عن صرفهما إلى الكراهة كما يدل عليها أيضا بعضها كما لا يخفى . ويؤيدها قوله تعالى * ( ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) * بالتخفيف كما عن السبعة فإن الظاهر من الطهر ما يقابل الحيض وإن كان يعارض بقراءة التشديد الظاهر في التطهير بالغسل وحمل النهي في هذه القراءة على الكراهة أو حمل التطهر على الطهر عن الحيض ليس بأولى من حمل الطهر على ما يحصل عقيب الغسل في تلك القراءة وقد أورد على الحمل على الكراهة بأنه لا يخلو من استعمال اللفظ في المعنيين لان تعدد القراءة لا يوجب تعدد الاستعمال في لا تقربوهن .
قلت لا يخفى ان تعدد القراءة يستلزم تعدد استعمال النهى فالآية بناء على تواتر القراءات حقيقة أو حكما تعبدا تكون آيتين حقيقة أو حكما إحديهما * ( لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) * بالتخفيف والأخرى لا تقربوهن حتى يطهرن بالتشديد فلا يلزم استعمال اللفظ في المعنيين . نعم انما يلزم استعماله في طلب الترك المشترك بين الكراهة والحرمة في قراءة التشديد لحرمة المقاربة قبل الطهر بلا شبهة والحكم بالكراهة بعده وقبل التطهر بالغسل توفيقا بين ما هو قضية مفهوم الغاية في قراءة التخفيف من عدم الحرمة بعد الطهر وظهور النهي في التحريم إلى التطهر في قراءة التشديد فيحمل النهي في هذه القراءة على الطلب المشترك بين الحرمة قبل الطهر والكراهة بعده قبل التطهر وليكن هذا هو المراد من الحمل على الكراهة . هذا لكن التوفيق بين القراءتين فرع تواتر القراءات أو الإجماع على جواز العمل بها

70

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست