نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 69
تبعا للنص وهو لو لم يقتض عدم الاختصاص لم يكن مقتضيا له كما لا يخفى . ثمَّ ظاهر بعض الأخبار عدم اختصاص الكفارة بوطي امرأته بل يعم الأجنبية المشتبهة وغير المشتبهة كما عن العلامة والشهيد قدس سرّهما وتخصيص الأهل أو الأمرية بالذكر في بعضها لا يوجب تقييد ما أطلق في الآخر إلاّ أن يقال لا إطلاق في النص المعتبر منها مع أنه لو وجد فدعوى الانصراف إلى الحليلة غير بعيدة ولا أقل من كونها القدر المتيقن من الإطلاق هذا مع إمكان أن يقال اعتبار اخبار الباب لما كان باستناد الأصحاب إليها والعمل بها ولم يعلم الاستناد والعمل إلاّ بما فيه خصوص الأهل والأمرية كان ما يعم غيرها مما لا اعتبار فيه فتأمل . ومما ذكرنا ظهر حال الوطئ بملك اليمين . نعم نقل عن المحكى المقنعة والانتصار وية والسرائر والمهذب والجامع إنه لو وطئ أمته حائضا تصدق بثلاثة أمداد من طعام على ثلاثة مساكين بل عن محكي السرائر نفى الخلاف فيه وعن محكي الانتصار الإجماع عليه ولولاهما كان قضية إطلاق بعض الأخبار ان الوطئ بذلك كالوطء بالزوجية لولا تقييده بما رواه الشيخ عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث قال : يستغفر اللَّه ربه قال عبد الملك فان الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : فليتصدق على عشرة مساكين ولكن الرواية لعدم العمل بها غير قابلة لذلك . ( السابع ) انه يكره وطئها بعد انقطاع الحيض قبل غسلها على المشهور بل عن جماعة من الأعيان الإجماع عليه وذلك لأنه قضية الجمع بين موثقة ابن بكير : إذ انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء . وموثقة ابن يقطين عن الحائض ترى الطهر أ يقع عليها زوجها قبل أن تغتسل قال لا بأس وبعد الغسل أحب إليّ . ومرسلة ابن المغيرة المرية إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل وإن فعل فلا بأس
69
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 69