responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 68


الاخبار كون الوطي مطلقا موجبا لها فمتى وجد وجد سببها فيؤثر وجوبها أو استحبابها ولا يكاد يؤثر ذلك إلاّ بتكررها بتكرره وإلاّ لم يكد يؤثر متى وجد إلا إذا تخلل التكفير للزوم اجتماع المثلين بدونه مع التأثير فإذا تعدد الوجوب أو الاستحباب بتعدده كان قضية تعددهما وجوب دينار آخر بالوطئ الثاني في أول الحيض فلا وجه لكفاية دينار واحد للوطئين مطلقا إلاّ إذا لم يكن الثاني مؤثرا ما لم يتخلل التكفير أو أصلا . وظاهر الاخبار تأثيره مطلقا كما لا يخفى . ثمَّ المراد من الدينار هل هو المثقال الشرعي من الذهب المسكوك أو ما هو بهذا المقدار بحسب القيمة خلاف منشأه ظهور لفظ الدينار واستظهار أن ذكره إنما هو لبيان مقدار ما يجب عليه من المال ويؤيده عدم السقوط بالتعذر والانتقال إلى القيمة [1] مع عدم دليل عليه إلاّ دليل الدينار فتأمل . والأمر بنصف الدينار وربعه مع عدم وجودهما مضروبين لا يوجب انصراف الدينار في الاخبار أو انصراف خصوصهما إلى القيمة لإمكان التصدق بنصف المضروب أو ربعه مشاعا ضرورة ان ظاهر الاخبار إنّما هو ربع المسكوك أو نصفه لا الربع أو النصف المسكوكين . ثمَّ انه قيل ومصرف هذه الكفارة مصرف غيرها من الكفارات وهو مستحق الزكاة كما عن صريح جملة من الأصحاب وظاهر الكل ولا يعتبر التعدد كما صرح به جماعة تبعا للروض لإطلاق النص . انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه .
قلت هذا بناء على وجوب الكفارة وقيام الدليل على أن مصرف مطلق التصدق الواجب هو مستحق الزكاة . وأما بناء على استحبابها فالمصرف هو مصرف سائر الصدقات المستحبة كما هو قضية إطلاق النص ولا وجه لما استظهره من الكل إذ ليس في كلامهم ما يوجب ذلك إلا الإطلاق



[1] وجهه انه نقل الانتقال إلى القيمة مع التعذر كان لقاعدة الميسور فإنها الميسور عرفا لما كان الهم فيه البتة فافهم « منه » أعلى اللَّه مقامه .

68

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست