نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 67
بالمادة أو الصيغة مضافا إلى ما فيها من الاختلاف المنافي لوجوب الكفارة الغير المنافي لاستحبابها معارضة بالأخبار النافية لها بصريحها أو ظهورها . منها صحيحة العيص بن القاسم عن رجل واقع امرأته وهي طامث قال لا يلتمس فعل ذلك قد نهى اللَّه عز وجل أن يقربها قلت فان فعل فعليه كفارة قال لا اعلم فيه شيئا يستغفر اللَّه . ومنها موثقة زرارة عن الحائض يأتيها زوجها قال ليس عليه شيء يستغفر اللَّه ولا يعود . ومنها رواية ليث المرادي عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ قال ليس عليه شيء وقد عصي ربه . والتوفيق العرفي يقتضي حملها على الاستحباب ولو لم يكن بين هذه الأخبار المعارضة لها ما هو نص في نفى الإيجاب أو أظهر منها في إثباته فضلا عما إذا كان حتى بالقياس إلى ما دل عليه بمادته لاحتمال أن يكون بمعنى الثبوت لا بالمعنى المقابل للاستحباب وكون هذا الاحتمال وإن كان بعيدا جدا لا يكاد يضر بصراحته عرفا إلاّ أنّ الخبر الدال عليه بمادته لضعفه غير قابل لان يقاوم ما كان صريحا في نفيه لصحته والإجماع عليه وإن ادعاه غير واحد إلاّ أنه موهون لقوة احتمال أن يكون استناد جل المجمعين لولا الكل إلى تلك الأخبار الظاهرة فيه المعارضة بما يقتضي حملها على الاستحباب . لا يقال نعم لو لم يقل بان قدماء الأصحاب حيث إنهم ما اعتنوا بهذه الاخبار مع اشتمالها على ما هو صحيح وصريح وإلاّ فلا محيض لهم عن الذهاب إلى الاستحباب يظهر عدم صحة هذه الأخبار عندهم لعدم ما هو ملاك الصحة فيها والمناط في الاعتبار هو الصحة عندهم دون الصحة باصطلاح المتأخرين . فإنه يقال نعم لولا ذهاب الشيخ في نهايته ومثل المحقق في معتبرة وجمع من الأعيان إلى الاستحباب ضرورة ان ذلك يمنع عن استظهار الوهن المانع عن الاعتبار في هذه الأخبار فتدبر جيدا . ثمَّ انه في تكرر الكفارة وجوبا أو استحبابا بتكرر الوطئ مطلقا أو مع تخلل التكفير أو مع اختلاف زمانه اشكال بل خلاف والتكرر هو الأظهر فإن ظاهر
67
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 67