responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 66


ما يكون التهمة وعدمها مغفولا عنهما فكيف يكون غير صورتها منصرفا إليه فافهم . ثمَّ في وجوب الكفارة واستحبابها عليه قولان والقول بالوجوب للقدماء وقد ادعى عليه الإجماع جماعة على ما حكي عنهم للأخبار المستفيضة .
منها ما عن الكليني والشيخ عن محمد بن مسلم قال سألت الباقر عليه السلام عن الرجل أتى المرية وهي حائض قال يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي وسطه نصف دينار إلخ . ومنها رواية داود بن فرقد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في كفارة الطمث انه يتصدق إذا كان في أوله دينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار قلت فإن لم يكن عنده ما يكفر قال فليتصدق على مسكين واحد وإلاّ استغفر اللَّه ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لمن لا يجد السبيل إلى شيء من الكفارة . ومنها رواية ابن مسلم عمّن أتى أهله وهي طامث قال عليه السلام يتصدق بدينار ويستغفر اللَّه . ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام من أتي حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به . ومنها مرسلة المقنع قال روى أنه ان جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار وإن كان في نصفه فنصف دينار وإن كان في آخره فربع دينار . ومنها رواية الحلبي في الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه فقال يتصدق على مسكين بقدر سبعة .
والقول الثاني للشيخ في محكي نهايته والمحقق في محكي معتبرة والعلامة في مختلفة والشهيد في ذكراه وبيانه وغيرهم وجماعة من متأخري المتأخرين للأصل وشهادة خلوّ بعض الأخبار عنه مع تضمنه للاستغفار والتعزير فعن الكليني والشيخ بسندهما إلى الفضل الهاشمي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أتى أهله وهي حائض قال يستغفر اللَّه ولا يعود قلت فعليه أدب قال : نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حدّ الزاني وهو صاغر لأنه أتى سفاحا . إذ من البعيد جدا التعرض للاستغفار والتعزير وغيرهما وعدم التعرض للكفارة لو كانت واجبة أيضا والأخبار الدالة على وجوبها

66

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست