نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 65
بربع حد الزاني مطلقا كما في بعض الروايات أو بربع حده لو كان الوطي في غير آخر أيام حيضها وبثمن حده لو كان في آخر الأيام كما في بعضها الأخر . ولو لم يكن عالما به أو بحكمه قصورا فلا إثم عليه وأما لو لم يكن عالما بحكمه تقصيرا فكما إذا كان عالما به وعليه ينزل ما عن الصادق عليه السلام من أتي الطامث خطئا عصى اللَّه . ولو اشتبه الحال فإن كان لتحيرها لاستمرار دمها فقد مضى الكلام فيه مفصلا وإن كان لغير ذلك فأصالة عدم حدوث الحيض تقتضي جواز وطئها فما عن المنتهى من وجوب الامتناع وقت الاشتباه كما في حال استمرار الدم مستدلا بان الاجتناب حالة الحيض واجب والوطي حال الطهر مباح فيحتاط بتغليب الحرام لان الباب باب الفروج ففيه ان الاستدلال لا يقتضي إلَّا حسن الاحتياط لا وجوبه وباب الفروج فيما إذا اشتبه ان الفرج فرج غير الزوجة إنما يكون لها خصوصية وأهمية تقتضي لزوم الاحتياط مع أن الأصل عدم تحقق السبب المحلل للوطي لا في مثل الباب حيث إنه لم يحرز لها هذه الأهمية والأصل يقتضي عدم حدوث ما يوجب حرمته . ثمَّ لا اشكال ولا خلاف كما عن محكي الحدائق والرياض في أنها تصدق في ادعاء الحيض وارتفاعه لصحيحة زرارة العدة والحيض إلى النساء . وحسنته بزيادة إذا ادعت صدقت هذا مضافا إلى ما قيل إنه مما يتعسر أو يتعذر إقامة البينة عليه ولا يعرف الا من قبلها فتأمل وعن التذكرة وجامع المقاصد والروض تقييد الحكم بصورة عدم الاتهام بتضييع حق الزوج ولا وجه مع إطلاق روايتي زرارة إلا رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال في أمرية ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث حيضات قال كلفوا نسوة من بطانتها إن كان حيضها فيما مضى على ما ادعت فان شهدن وإلا فهي كاذبة . وهي مع ضعفها وكون موردها بحسب العادة بعيدة غير ناهضة لتقييد إطلاق الروايتين ودعوى انصراف الإطلاق إلى غير صورة التهمة مجازفة كيف وكثيرا
65
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 65