نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 64
إسم الكتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) ( عدد الصفحات : 109)
فيه كما يظهر من حسنة ابن مسلم أو ما يقابل المكث ولو بالقيام فيه مع السكون أو التردد في جوانبه وجوه لا يبعد أن يكون الأخير أظهر وإنما عبر عنه بالقعود في الحسنة لغلبة تحققه به والاجتياز يصدق على الدخول والخروج بلا وقوف ولو من باب واحد . ( الخامس ) انه يحرم عليها قراءة كل واحدة من العزائم وقراءة بعضها حتى البسملة إذا نوى بها إحداها على ما هو المعروف من مذهب الأصحاب كما في المدارك وعن المعتبر انه عند علمائنا أجمع وعن المنتهى والروض الإجماع عليه والأصل في ذلك موثقة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت الحائض والجنب يقرءان شيئا قال نعم : ما شاءا إلَّا السجدة . ورواية محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام الجنب والحائض يفتتحان المصحف ويقرءان من القرآن ما شاءا إلَّا السجدة . ولا دلالة للروايتين على حرمة ما عدا نفس السجدة أو تمام سورة العزيمة بناء على كون السجدة كناية عن سورتها واحتمال كونها كناية عن ما هو الجامع بينها وبين أبعاضها بعيد جدا لا يصار إليه إلَّا بالقرينة ولعل اتفاق الأصحاب كان كاشفا عن وجودها لأنه من البعيد جدا الاتفاق على خلاف ما هو ظاهر الروايتين بلا قرينة إلَّا أن يكون ذلك لدلالة أخرى في البين فإنه لولاها إني لهم القطع بذلك على ما نسب إليهم صاحب المدارك كما لا يخفى . ولعل مدرك فتواهم فهم السورة من السجدة وحرمة الاشتغال بقراءتها من النهى عن قرائتها . وهذا وإن كان غير بعيد كله إلَّا أنه ليس بمثابة اتفقت كلمتهم عليه وحصل لهم القطع على وفقه مع ظهور السجدة في آيتها لا في السورة كما لا يخفى فتدبر جيدا . ( السادس ) انه يحرم على زوجها وطئها قبلا كما يحرم عليها مطاوعته كتابا وسنة بل ادعى انه ضروري الإسلام ولذا صرح غير واحد بكفر مستحليه وهو محل نظر بل منع وكيف كان فلو أتى به عالما به وبحكمه تعزّر
64
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 64