نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 63
عقلا ونقلا الأمن من تبعة مخالفتها لا يكاد يضر بحسن الاحتياط بإتيانها باحتمال الوجوب بل باحتمال الاستحباب أيضا فتستحق بذلك ثواب الإطاعة أو الانقياد غاية الأمر كان مع هذا الاحتمال عدم الإتيان باحتمال الحرمة أيضا من الاحتياط ويدل على صحة ما ذكرنا من كون حرمة الصلاة والصوم عليها ذاتية وإمكان الاحتياط مع ذلك في موارد الاشتباه دلالة غير واحد من الاخبار على كون ترك العبادة في أيام الاستظهار احتياطا ضرورة انه لولا إمكان الاحتياط في صورة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة . لما كان ترك العبادة في تلك الأيام احتياطا كما أنه لولا كون حرمة العبادة في حال الحيض ذاتية لما كان وجه لجعل تركها احتياطا مع التمكن من الاحتياط المطلق بفعلها برجاء وجوبها لعدم احتمال المخالفة معه أصلا كما لا يخفى . وقد انقدح بما حققناه ان ما ذكره جماعة بل ادعى عليه الاتفاق من حسن الاحتياط للمضطربة لا دلالة له على كون حرمة العبادة عليها تشريعية ولا حجية فيه على تقدير الدلالة وجعل الاحتياط بترك العبادة في أيام الاستظهار . مع إمكان الاحتياط بفعلها أيضا لعله كان لغلبة استمرار الحيض إلى بعد العادة بمقدار أيام الاستظهار في صورة استمرار الدم إلى بعدها أو كون ترك العبادة في حال الحيض أهم عند الشارع من فعلها في غير هذا الحال أو لجهة أخرى لا نعرفها . ( الرابع ) انه يحرم عليها اللبث في المساجد ودخول المسجدين الحرامين لصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قلنا الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا قال عليه السلام الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلَّا مجتازين . وفي حسنة ابن مسلم يدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرامين . ثمَّ المراد من الاجتياز المستثنى في النص والفتوى هل هو الدخول من باب والخروج من آخر كما استظهره شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه أو ما يقابل القعود
63
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 63