responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 62


للأصل وظهور النواهي في ما ذكرنا مع أن أوامر الترك واردة في مقام رفع الوجوب . انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه . قلت لا يذهب عليك ان متعلق الحرمة التشريعية هو في الحقيقة أمر جناني وهو البناء على أنه مأمور به لا نفس الأفعال الخارجية بل هي على ما كانت عليه من الحكم فلا يعاقب عليها بل على ذاك الأمر الجناني وظاهر الاخبار كون الحرمة أو نفى الجواز والحلية متعلقة بنفس الافعال كما أشرنا إليه وإنها بنفسها تكون مبغوضة للشارع في الحال كما كانت محبوبة كذلك في غير هذا الحال ومعه لا مجال للأصل أصلا ولا موقع لدعوى كون الأوامر واردة في مقام رفع الوجوب بعد التصريح بالتحريم ونفى الجواز ونفى الحلية في الاخبار كما لا يخفى . ويمكن أن يدعى ان الحائض لو أتت بأفعال الصلاة بما هي صلاة للَّه تبارك وتعالى لا لكونها مأمورا بها كما إذا سجدت للَّه تعالى مع النهى عن سجودها كذلك ولا شبهة في أن الصلاة لو أتى بها كذلك في غير هذا الحال كانت صحيحة ولا تشريع في الإتيان بها كذلك إنما التشريع في ما إذا أتى بها بعنوان أنها مأمور بها بداعي أنها مأمور بها أو بغير هذا الداعي ولا يعتبر في صحة العبادة في غير هذا الحال أن يؤتى بها بداعي الأمر حتى يكون لزوم التشريع مما لا بد منه في الإتيان بها في هذا الحال . وبالجملة الإتيان بالصلاة عبادة بدون التشريع بحيث لو لم تكن منهيا عنها لوقعت صحيحة كان ممكنا ويؤيد ذلك تعليل حرمة الصلاة في علل الفضل ابن شاذان بأنها على حد نجاسة فأحب اللَّه أن لا يعبد إلَّا طاهر حيث دل على أنها تقدر على أن تعبد بالصلاة في حال الحيض لكنه لما كانت عبادتها بها في هذه الحال غير محبوبة نهى عنها .
فافهم . قيل وإنما تظهر الثمرة في حسن الاحتياط عند الشك في الحيض مع عدم أصل أو عموم يرجع إليه فإن قلنا بالحرمة الذاتية لم يحسن بها الاحتياط سيما بفعل المندوبة . قلت احتمال الحرمة الذاتية لها إذا كانت قضية الأصل

62

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست