responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 61


القطنة نقية وجب في الظاهر عليها العبادة ولكنه لو رأت الدم بعد ذلك وانقطع ولم يتجاوز العشرة فالدمان حيض واحد بلا خلاف ظاهرا كما قيل للأخبار الدالة على انتظار المبتدئة للعشرة وما دل منها على أن ما تراه قبل العشرة من الحيضة الأولي ولقاعدة الإمكان من غير فرق في ذلك بين أن يكون ما تراه بعد الاستبراء حمرة أو صفرة قيل ولولا الإجماع لأشكل الحكم في هذا الفرض يعنى ما لو رأت المعتادة بغير صفات الحيض . من جهة ما دل من المستفيضة على أن الصفرة بعد أيام الحيض ليست حيضا انتهى .
قلت بل لولا الإجماع لأشكل الحكم فيما إذا رأت بعد الاستبراء غير المعتادة الصفرة أيضا لقوله في صحيحة ابن مسلم فإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل فلا بد من تخصيص الصحيحة بما إذا رأت غير المعتادة والصفرة وتجاوزت العشرة فإن ذلك قضية الإجماع لو تمَّ وما دلّ من الاخبار على اقتصار ذات العادة على أيام العادة إذا تجاوز الدم العشرة مطلقا ولو كان حمرة فتأمل .
( الثاني ) إنه يجب عليها الغسل عند انقطاع الدم المطلق المحرز بالقطع أو بالاستبراء إذا وجب عليها ما يتوقف على الطهارة مثل الصلاة والصوم والطواف .
( الثالث ) انه يحرم عليها قبل الانقطاع ما يتوقف على الطهارة صحته أو اباحته كالصلاة والصوم والطواف ومس كتابة القرآن فان عليه الإجماع من الأعيان فلا يعبأ بما عن الإسكافي من كراهة اللمس لها فتأمل . ثمَّ انه لا إشكال في حرمة الصلاة والصوم عليها تشريعا وفي حرمتهما عليها ذاتا اشكال . من ظاهر الأصحاب تبعا لاخبار الباب الدالة على الأمر بالترك أو على نفى الجواز أو الحلية أو على الحرمة الظاهرة في حرمة نفس العمل .
ومن أن الحرام هو الصلاة التي يؤتى بها على وجه التعبد في الحال كما كانت يؤتى بها في غير الحال بحيث لو أتى بها لا كذلك لم تكن محرمة ولا يكاد يتأتى منها ذلك إلَّا تشريعا . قيل والأقوى عدمه يعنى عدم الحرمة ذاتا

61

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست