نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 60
اعتبار طهرها الواقعي في صحة غسلها لا الطهر الظاهري وإلاّ فلا وجه للحكم بصحة الغسل بلا إشكال في صورة نسيان الاستبراء وتبين الطهر زمان الاغتسال مع أن أصالة بقاء الحيض على حالها مع نسيان الاستبراء كما لا يخفى . نعم يمكن القول بصحة الغسل مع الغفلة عن حالها لو قيل بكون الحيض الظاهري مانعا لا كون الطهر الكذائي شرطا والمفروض في كلامه كون الطهر شرطا فلا تغفل . ثمَّ ان أصالة بقاء حدث الحيض الذي لا يصح معه الغسل جارية ولو قيل بعدم جريان الأصل في الأمور التدريجية والمانع عن صحة الغسل وما يترتب عليه انما هو حدثه المستمر لا دمه المتجدد ولذا لا يصح في زمان النقاء المتخلل لبقاء الحدث معه فلا يكفي أصالة عدم حدوث دم الحيض في صحة الغسل مع جريان أصالة بقاء حدثه فلا يكتفى بهذا الغسل ان لم يتبين طهرها في زمانه ولو لم يكن ظاهر الاخبار عدم جواز الاغتسال بدون الاستبراء فافهم . ثمَّ ان صحة الغسل على ما استظهرناه فيما تبين طهرها زمانه بناء على كون حرمة العبادة في حال الحيض تشريعية إنما هو لأجل عدم الحرمة كذلك لو أتي به برجاء الطهر واحتمال الأمر واقعا وإن كانت محدثة بحدث الحيض بأصالة بقاء حدثه ظاهرا أما لو قيل بالحرمة الذاتية فلا مجال لان يقال بصحته لعدم التمكن من إتيانه على نحو قربىّ وبرجاء أمره مع صدوره منها تجريا أو عصيانا مع جريان أصالة بقاء الحدث نعم لو فرض عدم جريانها فلا بعد في صحته لو تبين وقوعه زمان الطهر لعدم الوقوع حينئذ تجريا وعصيانا للتخيير بين تركه وفعله على نحو قربىّ عقلا لدورانه بين الوجوب والحرمة فلا مانع من صحته عقلا ولا شرعا فتأمل . ثمَّ ان الظاهر عدم اعتبار كيفية خاصة في الاستبراء شرعا وذكر الكيفية الخاصة في بعض اخباره إنما يكون للإرشاد إلى ما يسهل معه إدخال الكرسف خارجا ولذا كانت اخباره مختلفة وإن شئت قلت ظهور الصحيحة في الإطلاق أقوى من ظهور اخبارها في اعتبارها فلا يصلح أن يقيد إطلاقها بها كما لا يخفى وكيف كان فان خرجت
60
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 60