نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 59
فان خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل وإن لم تر شيئا فلتغتسل فإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل . وموثقة سماعة قلت المرية ترى الطهر وترى الصفرة والشيء فلا تدري اطهرت أم لا قال فإذا كان كذلك فلتقم فتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجليها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ثمَّ تستدخل الكرسف فإن كان ثمة مثل رأس الذباب خرج فان خرج دم فلم تطهر وإن لم يخرج فقد طهرت . ورواية شرحبيل الكندي قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام كيف تعرف الطامث طهرها قال تعمد برجلها اليسرى الحائض وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى فإن كان ثمة مثل رأس الذباب خرج على الكرسف . وأنت خبير بأنه لا دلالة لغير الصحيحة على الوجوب بل انما سيق لبيان كيفية الاستعلام لمن أراده وفي دلالتها على وجوبه الغيري وإنه شرط صحة الغسل والعبادة المشروطة بالطهارة بعد عدم وجوبه النفسي قطعا . اشكال لقوة احتمال أن يكون وجوبه للإرشاد لئلا يقع الغسل والعبادة المشروطة به لغوا قيل وليس شرطا في صحة الغسل إلا لأجل أن الأمر بالغسل إنما يتوجه على الطاهر من الحيض وتتوقف معرفة كون المرية كذلك على الاستبراء إذ الأصل بقاء الحيض وعدم انقطاعه ولا إشكال في عدم صحة الغسل بدون الاستبراء حينئذ . نعم لو نسيت الاستبراء واغتسلت ثمَّ تبين طهرها زمان الاغتسال صح الغسل بلا إشكال أما لو قلنا بعدم جريان الأصل في الأمور التدريجية الحادثة شيئا فشيئا بل الأصل فيها عدم حدوث الزائد على ما علم حدوثه كان الأصل في المقام عدم حدوث دم الحيض بعد ذلك ويكفى ذلك في صحة الاغتسال إلاّ ان الأخبار المتقدمة ظاهرة في عدم جواز الاغتسال اعتمادا على الأصل المذكور من دون استبراء انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه . قلت لو لم يكن دلالة أخبار الاستبراء على الاشتراط لا وجه لفساد الغسل بدون الاستبراء إذا انكشف طهرها في زمان اغتسالها إذا اغتسلت احتياطا برجاء الطهر ولو كان قضية الأصل بقاء حيضها ضرورة
59
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 59