نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 6
أمارات أو امارة مركبة واحدة كان الظاهر عدم الاختصاص بتلك الصورة وإن كان السؤال عن خصوصها فان قوله عليه السلام في رواية البختري ان دم الحيض إلخ . ظاهر في بيان حال كل واحد من دم الحيض ودم الاستحاضة مطلقا بحسب ما هما عليه في الغالب ليتفرع عليه الحكم بالحيضية أو الاستحاضية في مورد السؤال وصورة دوران الأمر بينهما واشتباه الحال بقوله فإذا كان للدم إلخ . وفي رجوع الضمير في فلتدع الصلاة إلى المرية المفروضة في السؤال وهي التي يستمر عليها الدم الظاهرة في المستحاضة التي اختلط عليها حيضها . لا دلالة على اختصاص اعتبار الصفات بصورة الاستمرار والاختلاط أصلا بل على اختصاص التفريع عليه هاهنا بها كما لا يخفى . وكذا الظاهر من بيان صفات كل منهما والإثبات لكل منهما ضد ما للآخر منها [1] وبينها ما لا ثالث لهما هو الحكم بالحيضية على الواجد لصفاتها . وبالاستحاضية على الفاقد لها مطلقا . وذكر الاستحاضة في اخبار الأوصاف قبالا للحيض مع فرض استمرار الدم في السؤال مانع عن إرادة خصوص الدم المستمر منها كما عن المغرب . أو المستمر بعد أيام العادة كما عن الصحاح بل لا بد من إرادة مطلق ما يخرج من العرق المخصوص المسمى بالعاذل . كان قبل العادة أو بعدها استمر بها الدم أو لا كما لا يخفى . وقد انقدح بذلك ان ما استظهره شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه من اختصاص الأخبار بصورة الاستمرار خلافا للمدارك . ليس بوجيه . لكنك قد عرفت ان الاخبار ليست بصدد بيان جعل الامارة وحكم الاشتباه بل بصدد بيان الواقع ورفع الاشتباه وإن الدليل على التمييز هو الدليل على اعتبار الإقبال والادبار وعدم جريانه في غير صورة الاشتباه لأجل الاستمرار . واضح . فلا بد في الحكم بحيضية ما رأته المبتدئة أو المضطربة في صورة الاشتباه من حجة أخرى ولو كان بصفة
[1] لا يبعد زيادة لفظ ( بينها ما ) فتكون العبارة ولا ثالث لهما ( المصحح )
6
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 6