نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 7
الحيض كما لا يخفى وإلَّا فقضية العلم بكونه حيضا أو استحاضة ودوران الأمر بينهما هو لزوم الاحتياط بالجمع بين تروك الحيض وأفعال الاستحاضة . ولا حجة إلَّا ما اشتهر بين الأصحاب من قاعدة الإمكان . قال المحقق في الشرائع : وما تراه المرية من الثلاث إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض تجانس أو تخالف . وفي المدارك في ذيله : هذا الحكم ذكره الأصحاب كذلك . وفي المعتبر : انه إجماع . وفي الإرشاد : كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض . وعن النهاية : كل دم يمكن أن يكون حيضا وينقطع على العشرة فإنه حيض سواء اتفق لونه أو اختلف قوي أو ضعف إجماعا . وقد وقعت هذه الكلية في كلام غير واحد مع دعوى الإجماع عليها فلا بد من تحقيق المراد منها وبيان مدركها وتعيين موردها . ( أما الأول ) فالظاهر أن يكون الإمكان بمعنى الاحتمال أو الإمكان القياسي وهو عدم امتناع كونه حيضا بالقياس إلى القواعد الشرعية وعدم آبائها عن ذلك لا الإمكان الذاتي المقيد بطرف الوجود وهو سلب الضرورة عن الجانب المخالف للحكم بالحيضية كما يظهر من الشهيد في المسالك ضرورة ان الدم الخاص الذي تراه المرية يكون مرددا بين الوجوب والامتناع لا محالة حيث إنه أما حيض وأما استحاضة وثبوتها له على الأول كسلها عنه على الثاني ضروري فكيف يكون محكوما بالإمكان بذاك المعنى كما لا يخفى . اللهم إلَّا أن يكون مراد الشهيد سلب الضرورة بالقياس إلى القواعد الشرعية لا بالذات . وكيف كان فالامكان القياسي وإن كان أعم من الإمكان بمعنى الاحتمال لشمول ما إذا علم بكونه حيضا أو بعدمه اتفاقا إلَّا ان الظاهر بقرينة سوق الكلية قاعدة لما إذا شك في كونه حيضا هو الاختصاص بما إذا لم يعلم به فيساوق الإمكان بمعنى الاحتمال . نعم : لو كان ما يقاس عليه هو جميع
7
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 7