نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 58
ظرفا لهما لم يكن بضائر بل لا محيص عنه كما لا يخفى ومنه قد انقدح وجه تبادر ذلك عرفا وإن عدم القائل بتعين الأخر وبالتخيير بين خصوص الأول والأخر لا يوجب تعين الأول لعدم كونه منهم اتفاقا ولا إجماعا على عدم صحة أحدهما بل قضية إطلاق السبعة والظهور في توالى أيام الطهر هو التخيير بين خصوص الأول والأخر اللهم إلاّ أن يمنع الإطلاق وإنه ورد مورد حكم آخر وهو تعيين مقدار التحيض لا موضعه فالأحوط وضعه في الأول . ( سادسها ) انه قيل إذا اختلفت النساء أو فقدن رجعت إلى عادة أقرانها ولم ينهض عليه دليل في قبال إطلاقات الرجوع إلى العدد . نعم ذكر وجوه بعضها على تقدير تحققه لا يجدي مثل غلبة اللحوق في الطبع بالاقران وبعضها على تقدير الصدق غير مفيد للمقصود مثل دعوى عموم النساء في المضمرة للاقران ضرورة أنه يصير الاقران حينئذ في عرض الأقرباء في الرجوع إلى أقرانهن لا بعد اختلاف النساء الأقارب أو فقدانهن مع مجازفة هذه الدعوى كما لا يخفى . وبعضها غير ثابت مثل قراءة أقرائها في رواية زرارة ومحمد بن مسلم أقرانها بالنون مع أنه لو سلم فالظاهر من قوله عليه السلام : يجب للمستحاظة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرانها ، الاقتداء بالاقران من خصوص النساء الأقارب لا مطلق الاقران مع أنه لو سلم فلا وجه للترتيب المذكور إلاّ الاعتبار وإن الأقارب أولى بغلبة اللحوق في الطبع بهن من اقران الأجانب . ( المقصد الرابع ) في أحكام الحيض ( الأول ) انه يجب على الحائض الاستبراء عند انقطاع الدم لدون العشرة كما عن المشهور بل عن ظاهر محكي الذخيرة نسبته إلى الأصحاب وعن الحدائق ان الظاهر عدم الخلاف فيه واستدل عليه بصحيحة ابن مسلم إذا أرادت الحائض ان تغتسل فلتستدخل القطنة
58
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 58