responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 57


المراد بها بالمعنى الأعم لذلك أي لاستظهار وقوع السؤال في دليل التقييد عن الجارية من حيث كونها لا تعرف أيام الاقراء . أو لعدم الإطلاق في دليل الإرجاع فلا بد من أن يقال بذلك في المضطربة أيضا مع أنه لم ينقل القول بذلك في عداد الأقوال فيها على كثرتها .
( خامسها ) انه هل لها وضع العدد حيث تشاء كما عن جماعة منهم المحقق والعلامة في غير التذكرة والمحقق والشهيد الثانيان بل عن الحدائق نسبته إلى الأصحاب أو عليها وضعه في الأول كما عن العلامة في التذكرة وعن كاشف اللثام فيه خلاف والأول أظهر لإطلاق رواياته وعدم ما يوجب التعين عليها عدى دعوى ظهورها في تقديم التحيض وهي ممنوعة لما قيل في سنده من أن تأخير التطهير عن التحيض أو عطفه عليه بثم انما يدل على وجوب تقديم التحيض إذا ثبت وجوب تقديمه في الدور الأول وليس في المرسلة إلا وجوب التحيض في كل شهر سبعة أو ستة ويصدق ذلك بتحيضه في الدور الأول بسبعة من آخر الشهر ثمَّ اغتسالها وتعبدها ثلاثة وعشرين يوما ثمَّ تحيضها سبعة أيضا . وهكذا والحاصل ان الشهر انما وقع ظرفا للتحيض فقط لا له وللتطهر . ثمَّ قال اللهم إلاّ أن يدعى تبادر ذلك عرفا أو يقال بعد أن الرواية في مقام بيان الحكم على مجموع الأيام بجعلها سبعة حيضا وثلاثا وعشرين طهرا ان ظاهر الرواية بل صريحها لزوم التوالي في أيام الطهر في كل شهر وهو لا يحصل إلاّ بجعل السبع أول الشهر أو آخره وحيث لا قائل بتعين الأخر ولا بالتخيير بين خصوص الأول والأخر تعين الأول . فافهم فإنه دقيق انتهى موضع الحاجة . ولا يخفى عليك ان تأخير التطهر عن التحيض إنما هو لتفرع تعيين مقداره على مقدار التحيض لا لزوم تأخير التطهر عن التحيض خارجا وسنة فظهر وجه عطفه عليه بثم . ولذا يصدق التحيض في كل شهر بسبعة على التحيض بها من آخر الشهر والمراد من الشهر فيها هو الدور كيف ويكون كثيرا ما ابتدء الدم في أواخر الشهر وعليه فالشهر إذا كان

57

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست