responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 56


إلى العشرين على ما أحصاه شيخنا العلامة قدس سره .
( ثالثها ) ان ظاهر المضمرة اعتبار اتفاق النساء في الأقراء فلا بد في الرجوع إلى اقرائهن من إحراز ذلك فهل يكفي في تحققه اتفاق الغالب أو لا بد من اتفاق الكل فيه اشكال بل خلاف . من صدق أقراء نسائها مع اتفاق الغالب عرفا . ومن صدق انها مختلفات مع مخالفة بعضهن كذلك وهذا أظهر لكون هذا على نحو الحقيقة بخلاف الأول فإنه بنحو من العناية فلا يصار إليه إلَّا بالقرينة وليس تعسر تتبع الاحياء والأموات ولو كن غير محصورات بقرينة . كيف وتتبع الغالب حينئذ يكون متعسرا أيضا غاية الأمر يكون هذا المرجع مما قل وجوده وبعد إحرازه ولذا أطلق الرجوع إلى العدد في اخباره .
( رابعها ) انه هل المراد بالمبتدئة هي المبتدئة بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم أي من لم تستقر لها عادة فيه خلاف . وقضية إطلاق إرجاع فاقدة التمييز في ذيل المرسلة إلى العدد اختصاص الرجوع إلى عادة النساء بالمبتدئة بالمعنى الأخص لاختصاص دليل التقييد بها وإمكان أن يقال ظاهر كلام السائل في دليله وقوع السؤال عن الجارية المفروضة من حيث كونها لا تعرف أيام أقرائها لا بخصوص كونها مبتدئة فالجواب الرجوع إلى عادة النساء أيضا من هذه الحيثية لا يصادم ظهور حاضت أول حيضها في الاختصاص ولو سلم فلا أقل من الاجمال ومعه يبقى إطلاق الدليل على حاله في شموله لغير ما هو المتيقن خروجه وهو المبتدئة بالمعنى الأخص . لا يقال نعم لو لم يكن الإطلاق واردا مورد الغالب كما مرت إليه الإشارة . لأنه يقال إنّما يمنع ورود المطلق مورد الغالب عن التمسك بإطلاقه فيما إذا كان الغالب ملتفتا إليه حين المخاطبة دون غيره ليكون منصرفا إليه الإطلاق أو متيقن الإرادة منه بخلاف ما إذا لم يكن كذلك كما في المقام . ضرورة انه لا يكاد يخطر بالبال حال سماع الإطلاق صورة اختلاف النساء في العادة فكيف يكون غلبتها في الخارج مانعا عن التمسك به في صورة الاتفاق . هذا مع أنه لو قيل بان

56

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست