responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 55

إسم الكتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) ( عدد الصفحات : 109)


وقت الصلاة التي صلت وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض وغير ذلك . ولا يخفى أنه لا بد من تقييد إطلاق الإرجاع إلى العدد في المرسلة وغيرها بالمضمرة مع إمكان منع الإطلاق لاحتمال وروده مورد الغالب ضرورة ندرة كون نسائها متفقات فيكون رجوعها إلى العدد بعد أن يكن مختلفات فيها كما أن إطلاق الإرجاع إلى عادة النساء فيها لا بد من تقييده بما إذا لم يكن لها تمييز لما في ذيل المرسلة من الدلالة على أنه المرجع لذات التمييز ولعل إطلاق الرجوع إلى العدد فيها كما في المرسلة ابتداء في بيان ما هو السنة لها لقلة التمييز في المبتدئة . وأما اختلاف هذه الأخبار في العدد . فالظاهر أنه لأجل تخييرها بين الأعداد التي أقلها الثلاثة وأكثرها العشرة كما أن قوله في المضمرة فأكثر جلوسها عشرة وأقلها ثلاثة لا يبعد أن يكون ظاهرا في ذلك لا التخيير بين خصوص الثلاثة والعشرة كما ربما نسب إلى الشهرة . وإن أبيت عن كون ذلك جمعا عرفيا فقضية التخيير بين الاخبار المتعارضة بعد عدم إمكان الترجيح لاختلاف جهاته أو عدم وجوبه هو التخيير أيضا بين مضامين الاخبار بناء على تعين الفتوى بالتخيير لا التخيير في الإفتاء كما هو الظاهر من دليله . ثمَّ ان الظاهر من الموثقتين أن المبتدئة بعد دوام دمها لا تتحيض إلَّا بثلاثة أيام حتى في الشهر الأول فتقضي صلاة سائر الأيام إلى العشرة . وإن أبيت فتكون قضيتها التحيض في الابتداء بالعشرة وبالثلاثة في سائر الأدوار على التعيين لا التخيير فلا دليل على تعين جعل الحيض في شهر ثلاثة وفي آخر عشرة أصلا . نعم : إنما تكون المضمرة دليلا على التخيير بينهما في كل دور بالخصوص أو في ضمن التخيير بين الطرفين وما في البين على ما أشير إليه من الوجهين هذا بناء على اعتبار المرسلة والمضمرة لانجبار ضعفهما بعمل جل الأصحاب بهما وتلقيهما بالقبول وإلَّا فلا بد من الأخذ بمضمون الموثقتين ولا دليل على سائر الأقوال البالغة

55

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست