responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 54


ثلاثة أقراء وهذا يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف حال شخص واحد كما لا يخفى . ويجب عليها احتياطا قضاء صيامها أكثر أيام تحتمل فساده فيها لكونها فيها ولو في بعض يوم منها حائضا . وكذا يجب عليها كذلك قضاء صلواتها أكثر أيام تحتمل طهرها فيها لو تركتها فيها عذرا أو تجريا وعصيانا هذا مجمل القول في ما تقتضيه الأصول في المقام وعليك بالتأمل التام .
( المبحث الرابع ) في المبتدئة وفيه مسائل ( أحدها ) انه هل تتحيض بمجرد الرؤية مطلقا أو إذا كان الدم بصفته أو لا تتحيض إلاّ بعد الثلاثة خلاف والكلام فيه دليلا واختيارا مثل ما تقدم في تحيض المضطربة بمجرد الرؤية فلا نطيله بالإعادة ( ثانيها ) إذا تجاوز دمها العشرة فإن كانت ذات تمييز فحكمها حكم الناسية في الرجوع إلى التمييز لما في ذيل المرسلة من الدلالة على أن الرجوع إلى العدد انما هو في ما إذا كان الدم على لون واحد وصفة واحدة وإلَّا فلا بد من الرجوع إلى التمييز وإن لم تكن ذات تمييز ففي حكمها خلاف بين الأصحاب لما في اخبار الباب من الاختلاف بين المرسلة ومضمرة سماعة قال سئلته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها فقال : أقرائها مثل اقراء نسائها فان كن نسائها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقلها ثلاثة . وموثقتي ابن بكير . أحدهما في المرية إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيام ثمَّ تصلى عشرين يوما فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما . ثانيها في الجارية أول ما تحيض تدفع عليها الدم فتكون مستحاضة إنها تنتظر بالصلاة فلا تصلى حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض فإذا مني ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تعمله المستحاضة ثمَّ صلت فمكثت تصلي بقية شهرها ثمَّ تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك أمرية الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام فإن دام عليها الحيض صلت في

54

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست