responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 53


لعدم الدليل على وجوب الاحتياط فيما نحن فيه عدى ما يتخيل من ثبوت العلم الإجمالي بالحيض في زمان والطهر في زمان وعدم العلم بتعينهما فيجب من باب المقدمة في كل زمان الإتيان بواجبات المستحاضة لاحتمال كونها في ذلك الزمان مستحاضة وترك . محرمات الحائض لاحتمال كونها حائضا وفيه بعد تسليم جريان باب المقدمة في الأمور التدريجية والوقائع الحادثة شيئا فشيئا ان هذه الوجه يقتضي وجوب جعل الحيض في كل شهر ثلاثة انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه . ولا يذهب عليك ان باب المقدمة هنا غير متوقف على جريانه في الأمور التدريجية ضرورة انه إنما يكون بملاحظة دوران الأمر بين تكاليف الحائض وتكاليف المستحاضة في كل زمان لا بملاحظة خصوص تكاليف الحائض في زمان بين الأزمان وإن هذا الوجه يقتضي الاقتصار في وجوب جعل الحيض بالنسبة إلى قضاء الصيام على الأيام التي أيقنت انها حيض ثلاثة كانت أو أزيد وبالجملة لو لم يكن دليل على حكمها فلا بد من الرجوع إلى الأصول العملية في تعيين حكمها وقد عرفت انه يجب عليها الاحتياط فيما دار بين وجوب شيء وترك آخر وتتخير بين الفعل والترك إذا دار بين فعل أمر وتركه كتمكينها من وطئ الزوج لها لو طالبها . ومنه الطواف الواجب عليها حيث يتردد أمره بين وجوبه على تقدير كونها مستحاضة وحرمته على تقدير كونها حائضا لأجل اللبث في مسجد الحرام بل مطلق الدخول فيه . وأما الطواف المستحب فلا يجوز لها احتياطا وإن جاز لها سائر العبادات المستحبة بناء على عدم حرمة العبادة في حال الحيض إلاّ تشريعا . وأما وطئ زوجها لها فجائز ما لم يعلم بأنها صارت حائضا ولو قيل بجريان باب المقدمة العلمية في التدريجيات وذلك لعدم حدوث تكليف حرمة الوطي إلاّ بعد ضرورتها حائضا وأما صحة طلاقها فلا بد من إيقاع صيغته مرارا إلى أن يتيقن بإيقاعها في حال طهرها كما أنه تخرج عن العدة بالقطع بمضيّ

53

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست