نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 52
كما هو الأظهر أو مخيرا بينه وبين الثلاثة من شهر والعشرة من آخر وعن شرح المفاتيح انه مشهور وعن كاشف اللثام انه أكثر وهاهنا أقوال أخر لا يهمنا نقلها والدليل على ما استظهرناه هو قوله في المرسلة : فإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد فسنتها السبع وثلث وعشرون لان قضيتها قضية حمنة حين قالت إني أشجه شجا . ولا يخفى انه يظهر من قوله فسنتها السبع إنّ في نقل قول الرسول صلى اللَّه عليه وآله في جواب حمنة : وتحيضي في كل شهر في علم اللَّه ستة أو سبعة . ترديدا من الراوي وإن قول الرسول صلى اللَّه عليه وآله هو السبعة . كما يشهد به ما بعده من الفقرات وبالجملة لم يثبت رواية الراوي للست ولا يضر ترديده بين رواية السبع أو الست في هذه الفقرة لروايته للسبع في سائر الفقرات كما لا يخفى ولا دليل على التخيير بينه وبين الثلاثة من شهر والعشرة من آخر الا ما يأتي من موثقتي ابن بكير في المبتدئة وستعرف إنشاء اللَّه عدم دلالتها في موردها على الثلاثة من شهر والعشرة من آخر حتى يقتضي الجمع بينهما وبين المرسلة أو التخيير بينها وبينهما التخيير بين ذلك وبين السبع في موردها ولو سلم فلا وجه للتعدي إلى الناشئة . ولا مجال لان يقال بعد ما يستفاد من المرسلة اتحاد حكم المبتدئة والناسية في الرجوع إلى السبع فإذا حمل السبع فيها على التخيير ثبت ذلك في الناسية لأن السبع لا يمكن أن يكون على التعيين بالنسبة إلى إحداهما وعلى التخيير بالنسبة إلى الأخرى فإن ذلك إنما لا يمكن إذا كان بدال واحد لا بدالين وقضيته الجمع بين المتعارضين في أحدهما دون الأخرى كما لا يخفى كما أن الرجوع إلى العدد لذلك كان فيها بعد فقد عادة الأهل دون الناسية ثمَّ من الأقوال القول بوجوب العمل بالاحتياط والجمع بين وظيفتي الحائض والمستحاضة وقال شيخنا العلامة رحمه اللَّه : ان هذا القول وإن كان بحسب العمل أصوب الأقوال إلاّ أنه بحسب الدليل أضعفها
52
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 52