نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 51
قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثمَّ استحاضت فاستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها وتبلغ عددها إلى أن قال عليه السلام : فقال صلى اللَّه عليه وآله : تدع الصلاة أيام أقرائها أو قدر حيضها . وتدل عليه أيضا بعض فقراتها الأخر . ففي ما إذا نسيت وقتها دون عددها أو بالعكس إشكال . في أن رجوعها إلى التمييز مطلقا أو إليه في ما لا عادة لها وإليها في ما لها العادة بلا خلاف والظاهر هو الأخير فإن الظاهر بالتأمل في المرسلة وغيرها لزوم اتباع العادة مطلقا والتمييز في ما لا عادة فيه من الوقت أو العدد أو كليهما ولذا اعترض جامع المقاصد على القواعد حيث أطلق رجوع المضطربة إلى التمييز وقد وجه عليه شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه بقوله وأنت خبير بضعف هذا الاعتراض بعد ما عرفت أن مرادهم رجوعها إليه في ما لم يكن لها فيه عادة من الوقت أو العدد أو كليهما . وأنت خبير بأنه ليس مدرك الرجوع إليهما في الفرض بذاك الوضوح كيلا يصح الإطلاق فيصح الاعتراض عليه أو لا يصح لما وجه عليه من أن ذلك أي الإطلاق إنما هو لوضوح فيما لم يكن فيه عادة لإمكان أن يكون السنة في الناسية للعدد أو الوقت عند من أطلق هو الرجوع إلى التمييز كما أنه ليس ببعيد في ناسية الوقت بحسب الاعتبار وذلك بدعوى ان كل واحدة من العادة والتمييز والسبع أو الست منفردة سنة وحيث لا يمكن أن يكون العادة أو العدد كذلك سنة وقد أمكن أن يكون التمييز كذلك سنة ولا سنة أخرى لحصر المرسلة لها في الثلاثة كما لا يخفى . كان التمييز سنة هاهنا وإن كانت الدعوى غير خالية عن الجزاف لعدم الدلالة على كون كل واحدة من الثلاثة كذلك سنة وانحصار السنة في الثلاثة لا ينافي كون الاثنين منها مرجعا في الفرض وغيره مما تقدمت الإشارة إليه ولا بد من مزيد تأمل فإن المسئلة غير صافية فتأمل . ( البحث الرابع ) إذا فقدت الناسية للتمييز تحيضت بالسبع معينا
51
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 51