نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 50
من التعبد بحيضية كل دم ظاهر أو طهرية كل نقاء كذلك فلا مساس لهما بالمقام وحمل الطهر فيهما على ما ليس بصفة الحيض وإن كان يوجب لهما المساس إلاّ انه بعيد لا يجوز الاستناد إليه أصلا لا سيما إذا كان النص والشهرة على خلافه كما لا يخفى . ثمَّ ان قضية اعتبار ذلك ليس إلَّا أنّ الضعيف وحده أو مع ما يضاف إليه من النقاء في ما إذا لم يبلغ أقل الطهر لم يحكم بكونه طهرا مع الحكم بحيضية طرفيه من القوتين مطلقا أما كون هذا الفرض خارجا عن مورد التمييز كما حكى عن المحقق والعلامة نظرا إلى عدم إمكان العمل بأدلته لدوران الأمر في الحكم بالحيضية بين القوتين بلا مرجح في البين أو داخلا في مورده نظرا إلى لزوم العمل بعموم دليله ما لم يمنع عنه مانع ولا مانع عن العمل به في الحكم بحيضية أول القوتين واستحاضية الضعيف في البين وإنما المانع عنه في الحكم بحيضية ثانيهما أيضا بل لا بد من الحكم بكون ما يبلغ به الضعيف منه أقل الطهر استحاضة . ففيه إشكال أظهره الأول . فإنه لا مرجح للحكم بحيضية الأول دون الثاني مع كونه بصفة الحيض أيضا والأولية لا توجب الأولوية ولا سبيل إلى التخيير في الحكم بها بينهما حيث لا دليل عليه من نقل . وهو واضح ولا من عقل حيث لا مقتضى لكل منهما شرعا مع عدم تخلل أقل الطهر بينهما قطعا . نعم : الحكم بكون المجموع حيضا في ما أمكن غير بعيد بناء على عدم الاعتبار بالادبار في ما وقع بين دمين كان قضية الإقبال الحكم بحيضيتهما والحكم بحيضة بينهما فتأمل . ثمَّ ظاهر المرسلة الطويلة هو كون الرجوع إلى التمييز إنما هو في ما إذا نسيت عادتها وقتا وعددا قال فيها وأما سنة التي كانت لها أيام متقدمة ثمَّ اختلط عليها من طول الدم وزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر فان سنتها غير ذلك . الخبر كما أن ظاهرها هو كون الرجوع إلى العادة إنما هو في ما إذا عرفت عادتها كذلك قال فيها : والحائض التي لها أيام معلومة
50
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 50