نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 49
كانت السنة كل واحد أو الاثنين منها على حسب اختلاف حالها فتأمل . ثمَّ إن وجه تخصيص الشيخ قدس سره الحيض بالعشرة الأولى على ما حكى عنه يظهر مما ذكرنا من كون المرسلة ظاهرة في أن حدوث الإقبال يوجب التحيض كما لا يخفى . وليس ما احتمله شيخنا العلامة من مراعاة قاعدة الإمكان فلا يرد عليه ما أورده بقوله قدس سره : إلَّا انه يشكل قول الشيخ قدس سره بأن قاعدة الإمكان معارضة بالمثل بالنسبة إلى العشرة اللاحقة . انتهى موضع الحاجة . وليس الادبار الذي يوجب البناء على الاستحاضة كالإقبال كي يعارض به ضرورة انه تبع الإقبال كما لا يخفى على المتأمل . ثمَّ انه لا إشكال أيضا على المشهور من أن الطهر مطلقا لا ينقص عن العشرة في اعتبار كون الدم الضعيف وحده أو مع ما يضاف إليه من أيام النقاء أن لا ينقص عن العشرة نعم : صاحب الحدائق على ما حكى عنه يدعى انه لا دليل عليه هاهنا بل ظاهر الاخبار يرده . مثل موثقة أبي بصير عن المرية ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام والطهر سبعة فقال : إذا رأت الدم لم تصل وإذا رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما فإذا تمت ثلاثون يوما ورأت دما صبيبا اغتسلت واستقرت واحتشت بالكرسف في كل صلاة وإذا رأت صفرة توضأت وموثقة يونس بن يعقوب : المرية ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال تدع الصلاة قلت ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال تصلى قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر فان انقطع الدم عنها وإلَّا فهي بمنزلة المستحاضة . ولا يخفى انه لا قائل بما هو ظاهرهما من كون كل دم تراه حيضا وكل نقاء تراه طهرا واقعا ضرورة ان لازمه أما كون الحيض الواحد أكثر من العشرة أو كون الطهر الواقع بين الحيضتين أقل منها وكل منهما مما اتفقت كلمتهم حتى صاحب الحدائق على خلافه فلا بد من طرحهما أو حملهما على ما لا على خلافه الوفاق
49
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 49