نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 48
مضافا إلى إمكان دعوى كون الإطلاق واردا مورد حكم آخر وهو تمييز الحيض عن الاستحاضة بعد قابلية الدم لكونه حيضا شرعا ولذا لم يتعرض لما يعتبر فيه قطعا كالبلوغ وعدم اليأس فلا يصغى إلى ما ادعاه صاحب الحدائق من التحيض بما يشبه الحيض ولو كان أقل أو أكثر مستندا إلى إطلاقات أخبار التمييز . وخصوص إطلاق القليل والكثير في بعضها طاعنا على الأصحاب حيث لم يقتصروا على التحيض بالقوى إذا كان أقل ولم يحكموا بالتحيض بتمامه إذا كان أكثر . إنما الاشكال انه إذا كان كذلك أي أقل أو أكثر في لزوم الأخذ بالتمييز مع إكمال الناقص وتنقيص الزائد وطرح التمييز بالمرة كما إذا لم يكن هناك تمييز . وجهان بل قولان من أن أدلة التحديد لا تقتضي أزيد من عدم جواز الاقتصار في التحيض على الأقل وعدم جواز التحيض بتمام الأكثر لا رفع اليد عنه في هذه الصورة رأسا . فلا بد مع الرجوع إلى الروايات أو عادة النساء حينئذ من مراعاة التمييز أيضا . ومن أن ظاهر أدلته وأدلتهما هو كون كل واحد منه ومنهما مرجعا على حدة لا يرجع إليها إلا بعد عدم إمكان الرجوع إليه لفقده أو لاختلاط الحيض معه بالاستحاضة لكثرة ما يشتبه أو قلته أحوطهما بل أقواهما . الأول لظهور قوله عليه السلام في المرسلة الطويلة : فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة . في أن حدوث الإقبال يوجب التحيض غاية الأمر انه لا بد من إلاّ كمال في ما كان القوي أقل من الثلاثة ومن التنقيص في ما كان زائدا على العشرة وأدلة الرجوع إلى الروايات لا تقتضي إلَّا تعيين مقدار التحيض . ودليل التمييز يقتضي أن يوضع ذاك المقدار في ما يشبه الحيض ويعين موضعه وحصر السنة في المرسلة في ثلاث وجعل كل واحد من التمييز والروايات سنة على حدة . لا ينافي كونهما سنة واحدة لمن كانت محتاجة إليهما لكون القوي من دمها أقل من الثلاثة أو أكثر من العشرة وذلك لقوة احتمال أن يكون المراد ان الوظيفة لا تكون خارجة عنها
48
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 48