نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 47
ومقدمات الانسداد وإن كانت مقتضية له إلاّ انه لم ينهض على بطلان الاحتياط إلى الثلاثة عقل أو نقل وهو من مقدماته ولا عسر في الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة كما هو أوضح من أن يخفى . ( البحث الثاني ) انه إذا تجاوز دمها العشرة فإن كان له تمييز فالمعروف بين الأصحاب بل ربما ادعى عليه الإجماع هو رجوعها إليه بجعل ما يشبه دم الحيض حيضا وما لا يشبهه استحاضة وإن نقل عن أبي الصلاح رجوعها إلى عادة نسائها أولا ثمَّ رجوعها إلى التمييز وعن الصدوق والمفيد عدم التعرض للتمييز أصلا وعن ظاهر الغنية الرجوع إلى أكثر الحيض وأقل الطهر . وكيف كان فالأقوى هو الأول لما تقدم من اخبار الصفات المتيقن منها هذه الصورة وفي بعضها التصريح بذلك كما في حسنة حفص البحتري قال : دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام أمرية فسألته عن المرية يستمر بها الدم فلا تدري دم الحيض أو غيره فقال لها دم الحيض حار عبيط اسود له دفع وحرارة ودم الاستحاضة اصفر بارد فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة . الحديث وقوله عليه السلام في المرسلة في غير موضع منها : فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر إلى إقبال الدم وإدباره وتغير لونه من السواد ثمَّ تدع الصلاة على قدر ذلك . الخبر . ( البحث الثالث ) انه لا اشكال فيما إذا لم يكن ما يشبه الحيض أقل من الثلاثة ولا أزيد من العشرة أما إذا كان أقل أو كان أكثر فلا ينبغي الإشكال أيضا في عدم الاقتصار في التحيض بالأقل ولا في عدم التحيض بتمام الأكثر وذلك لما تقدم مما دل على تحديد الحيض قلة وكثرة . وهو مثل ما دل على سائر قيوده الشرعية لا يكاد يزاحم بما دل صريحا بالتحيض بالقوى قليلا أو كثيرا فضلا عما لا دلالة له إلاّ إطلاقا بل لا بد من التقييد بأدلة التحديد ولو بتكميل الناقص وتنقيص الزائد لو قيل بذلك كما يأتي
47
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 47