نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 46
إسم الكتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) ( عدد الصفحات : 109)
فيترتب عليه باستصحابه ما يترتب على الاستمرار الواقعي وبالجملة الدم الباقي إلى الثلاثة وإن لم يرد في نص إلاّ انه وارد فيما هو كالنص من معقد الإجماع على قاعدة الإمكان فيترتب على الثابت منه بالاستصحاب ما يترتب على الباقي منه واقعا فتأمل جيدا . وأما اخبار الصفات فلعدم ثبوت القول والاتفاق على عدم الفصل وعدم القول به لو سلم كان أعم وأما إطلاق أخبار الإفطار فلكونه مسوقا لبيان ان الحيض متى حدث في اليوم يوجب إفطار الصوم دفعا لتوهم انه لا يوجبه إلا إذا كان من أول اليوم أو قبل الزوال كالسفر فيكون المراد من رؤية الدم كناية عن رؤية الحيض . مع أن إطلاق الدم منصرف إلى خصوص ما كان بصفة الحيض ولذا قوبل بالصفرة في الاخبار ولا أقل من كونه المتيقن من الإطلاق . ومنه قد انقدح ما في صحيحة بن مغيرة من عدم دلالتها على التحيض بمجرد الرؤية مطلقا بل فيما كان بصفة الحيض لانصراف الدم إليه أو لكونه المتيقن من إطلاقه . كما هو قضية رواية إسحاق بن عمار الواردة في الحبلى ترى الدم اليوم واليومين فقال : إن كان دما عبيطا فلا تصلى ذينك اليومين وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين بناء على عدم الفصل بين الحامل والحائل . وأما إذا كان بصفة الاستحاضة فلتعامل معه معاملتها لأجل هذه الرواية . وصحيحة ابن الحجاج عن أمرية نفست فمكثت ثلثين يوما أو أكثر ثمَّ طهرت ثمَّ رأت دما أو صفرة قال : إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصلّ ولا تمسك عن الصلاة فلا مجال لما ذهب إليه من الاستظهار إلى مضى ثلاثة أيام إذا لم يكن الدم بصفة الحيض وإن كان هو قضية العلم بكونه حيضا أو استحاضة إذ حينئذ يعلم بتوجه تكاليف الحائض إليه أو تكاليف المستحاضة لو لم تكن دلالة النص على أنها مستحاضة . وأما التفصيل بين الظن بالحيض وعدمه فلا وجه له أصلا إلا إذا أريد من الظن خصوص الظن الناشي من صفات الحيض
46
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 46