نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 45
الإمكان مضافا إلى الإشكال في ثبوتها على ما عرفت لا مجال لها هاهنا لعدم استقراء الإمكان حيث لم يحرز بقاء الدم إلى الثلاثة بل قضية أصالة عدم حدوث الزائد على ما علم حدوثه هو الحكم بعدم بقائه . ودعوى أن تجدد الزائد وإن لم يكن ببقاء ما حدث أو لا حقيقة إلاّ أن بقائه واستمراره عرفا مسامحة . مجازفة ضرورة انه لا يعد الدم المتجدد في اليوم الثاني أو الثالث عرفا بقاء ما حدث في اليوم الأول واستمراره وإنما كان إطلاق البقاء والاستمرار بملاحظة أصل الدم ومطلقه لا خصوص الحادث منه أولا فتجدد الدم الزائد ليس إلاّ حدوثه لا بقاء ما علم حدوثه فلا مجرى لأصالة البقاء إلاّ بناء على جريانها في القسم الثالث من استصحابات الكلى وقد أورد شيخنا العلامة على أصالة البقاء في الدم بعد منع جريانه أولا بقوله وثانيا بأنه لو سلم جريان أصالة البقاء في الدم لكنه لا يجدي في إثبات الإمكان المستقر ليدخل تحت معاقد إجماعات قاعدة الإمكان لأن مراد المجمعين من الاستقرار هو الواقعي المتيقن وبعبارة أخرى الدم الموجود في ثلاثة أيام وليس الإمكان المستقر واردا في نص شرعي حتى يترتب على الثابت منه بالاستصحاب ما يترتب على المستقر الواقعي فافهم انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه . قلت إن كان مراده قدس سره أنّ شرط القاعدة الاستقرار اليقيني وهو مما لا يصلح أن يثبت بالأصل فهو وإن كان كذلك إلاّ أن كون ذلك شرطا للقاعدة ممنوع لما عرفت من أنه ليس الشرط إلاّ مجرد الاستقرار كما يشعر به قوله وبعبارة أخرى كما لا يخفى وإن كان مراده ان الشرط مع أنه ذلك لا يصلح لان يثبت به فمن الواضح صلاحيته لذلك وليس الاستقرار بمعنى وجود الدم في الثلاثة إلا شرطا في الحكم على الدم فيها بالحيضية شرعا بقاعدة الإمكان التي مفادها ليس إلاّ الحكم بحيضية كل دم لا تأبى من حيضيته القواعد الشرعية فيكون الاستقرار بالمعنى المذكور مما يعتبر شرعا في الحكم بالحيضيه
45
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 45