responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 44


الدم العشرة وفعلها بعد تلك الأيام إذا انقطع عليها هل يجب عليها قضاء ما ترك من العبادة في الأول وقضاء الصيام في الثاني أم لا فيه اشكال . من أنه ليس منه في الاخبار عين ولا أثر ومن البعيد جدا إطلاق الأمر بالتحيض أيام الاستظهار وبأفعال المستحاضة بعدها مع إهمال إيجاب قضاء العبادة مع التجاوز وإيجاب قضاء الصيام مع عدمه ومن انه انما كان الإهمال منه خصوصا لا عموما لمكان ما دل من الاخبار على الاقتصار على العادة إذا تجاوز الدم العشرة وما دل على التحيض بتمامها إذا انقطع عليها ولا منافاة بين أن تكون الوظيفة مع الجهل بتجاوز الدم . التحيض في أيام الاستظهار العمل بأفعال المستحاضة بعدها وبين أن يكون الحكم الواقعي في أيام الاستظهار عمل الاستحاضة مع التجاوز والتحيض فيما بعد تلك الأيام مع عدمه وإن أبيت إلا عن التنافي فما دل على الاقتصار على العادة مع التجاوز والتحيض بها وبما بعدها إلى العشرة مع عدمه أظهر من دليل الاستظهار وبعده على كون ذلك حكما واقعيا لا وظيفة حال الجهل فتدبر .
( المبحث الثاني ) في الناسية وهي من كانت لها عادة سابقة فنسيتها وفيه أبحاث .
( الأول ) انه هل تتحيض بمجرد رؤية الدم مطلقا أو إذا كان بصفة الحيض أو التفصيل بين الظن بالحيض وعدمه كما عن البيان والدروس فيه خلاف وربما يستدل على الأول بقاعدة الإمكان وبأخبار الصفات بناء على عدم القول بالفصل بين كون الدم بصفات الحيض أو غير متصف بها كما حكى عن أستاذ الكل في شرح المفاتيح والسيد في الرياض وبإطلاق الأخبار الدالة على الإفطار بمجرد رؤية الدم وإطلاق صحيحة ابن المغيرة عن أبي الحسن الأول في أمرية نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثمَّ طهرت ثمَّ رأت الدم بعد ذلك قال تدع الصلاة لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس ولا يخفى عليك ما في الاستدلال بهاء أمّا قاعدة

44

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست