نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 43
قرب وهو إبقاء أخبار الاستظهار على ظاهرها من الوجوب وجعلها مختصة بصورة رجاء المرية الانقطاع لدون العشرة . وساق كلامه مستشهدا بأمور إلى أن قال ويحمل اخبار الاغتسال بعد العادة على البائسة عن الانقطاع إلى أخر كلامه زيد في علو مقامه . وأنت خبير بأن صورة اليأس عن الانقطاع لدون العشرة في ما إذا تجاوز عنها نادرة فكيف يحمل عليها أخبار كثيرة أخذ فيها الموضوع لذلك ما أخذ في غير واحد من اخبار الاستظهار بلا تفاوت أصلا ففي بعض اخباره ان المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو يومين . وفي أخر المستحاضة تستظهر كذلك كما في اخبار الاغتسال ان المستحاضة إذا مضت أيام قرئها اغتسلت وصلت . نعم : غير واحد من اخبار الاغتسال لا إطلاق لها لو لم تكن ظاهرة في خصوص ما إذا دام الدم إلى الدورة الثانية وبيان الحكم في هذه الدورة وما بعدها فلا يعارض بأخبار الاستظهار لاختصاصها بالدورة الأولى بل بما إذا تجاوز الدم العادة مع رجاء انقطاعه لدون العشرة لما أفاده قدس سره . وبعضها الأخر وإن لم يكن بهذه المثابة لشموله بإطلاقه أو عمومه للدورة الأولى إلاّ انها تقيد أو تخصص بأخبار الاستظهار لاختصاصها بهذه الدورة كما مرت إليه الإشارة . وإن أبيت فلا أقل من كونها أظهر في الشمول لها من تلك الأخبار كما لا يخفى . فلا محيص عن تخصيصها بها كما أن تلك أظهر منها في الشمول لغيرها لو كان بينهما ما يعمه فيخصص بها ولا يبعد أن يكون هذا السمع أقرب عرفا مما قدمناه لما عرفت فيه من الاشكال وإن كان قابل الانحلال إلاّ [1] بما لا يكاد يلتفت إليه أهل العرف بل لا يعرفه إلاّ بعض الأساطين وعليك بالتأمل التام في المقام . بقي الكلام في حكم ترك العبادة أيام الاستظهار إذا تجاوز
[1] الظاهر زيادة لفظ إلاّ وإن كانت ثابتة في نسخة الأصل بقلمه الشريف ( المصحح )
43
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 43