responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 42


والصوم عليها مع عدم الاستظهار وجواز تركهما مع اختياره لاستحبابه أو جوازه بلا بدل أصلا كما لا يخفى . والتحقيق في حل الاشكال أن الممتنع إنّما هو التخيير بين فعل الواجب وتركه لا التخيير بين إيجاد سبب الوجوب وعدمه بداهة وقوعه . كتخيير الحاضر بين الإقامة والسفر والمسافر بين الإقامة وعدمها في شهر الصيام . فالمرئة في مثل المقام تتخير بين البناء على التحيض الموجب لترك العبادة كأيام العادة والبناء على عدمه الموجب لوجوبها والبناء عليه أو عدمه كقصد الإقامة والرضا والكراهة من الأسباب الخارجية إلاّ انها حيث كانت قلبية كانت خفيفة المؤنة كما لا يخفى . ثمَّ لا يذهب عليك عدم الفرق في امتناع التخيير بين الواجب وتركه ابتداء بين ما إذا علم الواقع أو جهل وإمكانه بل وقوعه بتوسط التخيير بين إيجاد سبب وجوبه وعدمه فما ربما يتراءى من كلام شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه في حل الإشكال في ما هو نظير المقام من تخيير المبتدئة الفاقدة للتمييز بين الروايات من الفرق كما ترى حيث يوهم أن كفاية البناء إنما هو لأجل الجهل بكون مثل يوم الاستظهار حيضا . وقد عرفت ان مثه ربما يوجب واقعا تغير الموضوع وتغير الحكم بسببه ومعه لا فرق بين مثله وسائر الموضوعات والأسباب الخارجية وبدونه لا يكاد يمكن التخيير بين فعل الواجب وتركه لا إلى بدل أصلا ولو في ما كان وظيفة الجاهل وعليك بالتأمل في كلامه لعلك تعرف حقيقة مرامه . وبالجملة متعلق الاستحباب والرجحان أو الجواز إنما هو نفس البناء على التحيض في أيام الاستظهار ونفس الاختيار لأكثر الروايات في المبتدئة فتحرم الصلاة والصوم بالبناء أو الاختيار كما يجب على المسافر إتمام الصلاة والصيام بالبناء على إقامة عشرة أيام فتأمل في المقام .
وربما جمع بوجوه أخر لا يساعدها العرف وبلا شاهد الجمع . منها ما قربه شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه قال : وهاهنا جمع آخر لا يخلو عن

42

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست