نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 41
الجمع العرفي برفع اليد عما يقتضي إطلاق الطرفين من الوجوب التعييني وحمل الوجوب في كل منهما على التخييري والحمل على أن كلا منهما متكفل لأحد العدلين مع استظهار رجحان أحدهما وهو الاستظهار على ما أشير إليه . فلا مجال لما قيل من أن هذا الحمل يأباه كثير من الأخبار المتقدمة الواردة في بيان حد الجلوس سيما مثل موثقة مالك بن أعين عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم قال نعم : إذا مضى له مذ يوم وضعت بقدر أيام حيضها ثمَّ يستظهر بيوم فلا بأس أن يغشاها ان أحب . الدالة بمفهومها على تحريم الوقاع في يوم بعد العادة مع أن الحمل المذكور مستلزم للخروج عن ظاهر اخبار الطرفين بلا شاهد في البين بل لمعارض أن يعارضه بالعكس فيحمل اخبار المبادرة إلى الغسل بعد تجاوز العاد على الاستحباب . وذلك لعدم إباء واحد من الاخبار عن الحمل على الاستحباب بالمعنى المذكور . ومفهوم الموثقة ليس إلَّا ثبوت البأس . وهو لو لم يؤيده لا ينافيه . والتوفيق العرفي لا يحتاج إلى شاهد . والتعبير عنه في بعض اخباره بالاحتياط كاشف عن رجحانه وإنه أرجح العدلين كما يكشف عن تعدد مراتب رجحانه اختلاف أخباره في بيان مقداره . ومعه لا مجال للمعارضة بالمعاكسة . ومما يؤيد تعدد مراتب رجحانه التخيير بين الأقل والأكثر كما في بعض أخباره فإنه وإن كان من الممكن أن يكون الغرض الواحد وبمرتبة واحدة حاصلا من الأقل مع الاقتصار عليه ومن الأكثر مع عدمه لا من الأقل في ضمنه وبذلك يعقل التخيير في الواجب بين الأقل والأكثر إلاّ انه من البعيد جدا أن يكون الفرض هاهنا كذلك وإن لا يحصل بالأقل مطلقا لو كان ذا مرتبة واحدة كما لا يخفى فالظاهر أنه ذو مراتب وعليه يحمل اختلاف أخباره في بيان مقداره فافهم . وربما يشكل الاستحباب أو الجواز بأنه يستلزم التخيير بين فعل الواجب وتركه بلا بدل ضرورة وجوب الصلاة
41
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 41